رجوع ذلك التردّد إلى التردّد في المنويّ الغير المضرّ ، أ لا ترى أنّ نية صلاة الاحتياط على هذا النحو من التردّد ، كما هو المنصوص في علَّة تشريعها مع صحّتها بالاتّفاق . نعم التردّد في النيّة عبارة عن نيّة الصوم على تقدير كونه من رمضان و عدم النيّة رأسا على تقدير العدم ، و هو المبطل ، و أمّا نيّة الصوم من رمضان على تقدير كونه من رمضان و من شعبان على تقدير شعبان فلا تردّد في نيّة الصوم أصلا ، و إنّما التردّد في نفس المنويّ ، كفرض نيّة الصوم بالقربة المطلقة . و أمّا ما قيل في تقريب التردّد في النيّة : من تعدّد النيّة حيث إنّه نيّة رمضان على تقدير رمضان و نيّة شعبان على تقدير شعبان ففيه : أنّ التعدّد المذكور إنّما استتبع من تعدّد المنويّ في الحقيقة ، و إلَّا فأصل النيّة لا تردّد فيه ، إلَّا إذا دار بين الوجود و العدم ، لا بين الوجودين ، فلا يخفى . و أمّا نيّة الجزم برمضان في يوم الشكّ فهو باطل ، بل و لو صادف رمضان في الواقع . ثمّ و من جملة الكيفيّات المعتبرة في النيّة بعد تحقّقها : الاستدامة على مقتضاها ، فلو أخلّ في الأثناء ففيه وجوه ، لأنّ الإخلال المنافي لاستدامة النيّة و البقاء على مقتضاها في الاثناء أمّا بالعدول من نوع إلى نوع آخر ، و أمّا بالإعراض عنه رأسا المتحقّق بإنشاء العزم على عدمه ، و أمّا بقصد المفطَّر و القاطع له من المفطَّرات المقرّرة ، و أمّا بالارتداد المتعقّب بالتوبة ، و أمّا بالتردّد في الإبطال و عدمه ، و أمّا بالتردّد في البطلان و عدمه لعروض عارض و استمر ذلك إلى أن سئل .