من جهة النهي التشريعي المتعلَّق بنيّته التي هي جزء أو شرط للعبادة ، إلَّا على فرض التعدّد المطلوبيّ لحصول الإمساك مع نيّة التقرّب ، فيحصل الامتثال و يلغو الزائد ، مع أنّ هذه النيّة لا معنى لها ، فإنّها إنّما تقع على سبيل التصوّر لا التصديق ، كما قاله المدارك [1] . و من جملة ما يتعلَّق بكيفيات النيّة : اعتبار الجزم في النيّة و عدم صحّة التردّد فيها ، على ما هو ظاهر الفتاوى و نصوص [2] اعتبار النيّة ، فإنّ التردّد في النيّة مساوق لعدم النيّة . و يتفرّع على ذلك اعتبار نيّة شعبان في يوم الشكّ من رمضان جزما بالاستصحاب ، و بطلان التردّد فيه بين نيّة رمضان إن كان من رمضان و عدم نيّته إن لم يكن . نعم لو قصد القربة المطلقة على وجه يرجع التردّد إلى المنوي لا النيّة صحّ . هذا و لكن قال في الشرائع [3] و تبعه المدارك [4] و الجواهر [5] : « إنّه لو نوى الوجوب إن كان من رمضان ، و الندب إن كان من شعبان فيه قولان ، الأشبه البطلان » . و أقول : أشبهيّة البطلان إن كان من جهة التردّد في تعيين وجه الوجوب و الندب ففيه : أنّ أصل نيّة الوجه لا دليل لنا على اعتبارها ، فضلا عن الدليل على اعتبار تعيينه ، و إن كان من جهة التردّد في أصل النيّة ففيه : منع ظاهر ، لوضوح