responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 577


من جهة النهي التشريعي المتعلَّق بنيّته التي هي جزء أو شرط للعبادة ، إلَّا على فرض التعدّد المطلوبيّ لحصول الإمساك مع نيّة التقرّب ، فيحصل الامتثال و يلغو الزائد ، مع أنّ هذه النيّة لا معنى لها ، فإنّها إنّما تقع على سبيل التصوّر لا التصديق ، كما قاله المدارك [1] .
و من جملة ما يتعلَّق بكيفيات النيّة : اعتبار الجزم في النيّة و عدم صحّة التردّد فيها ، على ما هو ظاهر الفتاوى و نصوص [2] اعتبار النيّة ، فإنّ التردّد في النيّة مساوق لعدم النيّة .
و يتفرّع على ذلك اعتبار نيّة شعبان في يوم الشكّ من رمضان جزما بالاستصحاب ، و بطلان التردّد فيه بين نيّة رمضان إن كان من رمضان و عدم نيّته إن لم يكن .
نعم لو قصد القربة المطلقة على وجه يرجع التردّد إلى المنوي لا النيّة صحّ .
هذا و لكن قال في الشرائع [3] و تبعه المدارك [4] و الجواهر [5] : « إنّه لو نوى الوجوب إن كان من رمضان ، و الندب إن كان من شعبان فيه قولان ، الأشبه البطلان » .
و أقول : أشبهيّة البطلان إن كان من جهة التردّد في تعيين وجه الوجوب و الندب ففيه : أنّ أصل نيّة الوجه لا دليل لنا على اعتبارها ، فضلا عن الدليل على اعتبار تعيينه ، و إن كان من جهة التردّد في أصل النيّة ففيه : منع ظاهر ، لوضوح



[1] مدارك الأحكام 6 : 17 .
[2] تقدم ذكر مصدره في هامش « 1 » في ص : 567 .
[3] شرائع الاسلام 1 : 215 .
[4] مدارك الأحكام 6 : 37 .
[5] الجواهر 16 : 212 - 213 .

577

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست