responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 579


و على كلّ من هذه التقادير إمّا أن يكون الإخلال به فعليّا ، أو فيما يأتي ، فإنّ قصد الإخلال بأحد وجوهه الستّة إمّا واقع فعلا ، أو منوي فيما يأتي من الزمان .
ثمّ الإخلال بكلّ من تلك الوجوه الاثني عشر إمّا في أثناء أحد الطهارات الثلاث - كالوضوء و الغسل و التيمّم - فلا إشكال و لا ريب في عدم قاطعيته للعبادة ، فلو رجع بعد الإخلال لا يحتاج إلى استئناف العمل من رأس ، بل يبني عليه و يلحق الباقي به ما دام التوالي باقيا ، و ذلك لعدم جزئية الأكوان في الطهارات حتى يكون الإخلال بذلك في الأثناء قاطعا لها ، أ لا ترى أنّ الوضوء : عبارة عن الغسلتين و المسحتين ، فلو أخلّ بشيء من الوجوه المذكورة في أثنائه بعد الغسلتين و قبل المستحين ثمّ رجع ألحق المسحتين و لم يستأنف الوضوء من رأس ما دام التوالي باقيا .
و إمّا الإخلال بأحد الوجوه المذكورة في أثناء الصلاة فالظاهر أنّه كذلك غير قاطع لها ، بناء على أصالة البراءة على جزئية الأكوان فيها ، و استصحاب عدم القاطعية و إطلاق أدلَّة الصلاة و عموماتها المقتضي عدم جزئية الأكوان فيها .
لا يقال : أن اعتبار استمرار بقاء الطهارة و الاستقبال في جميع أكوان الصلاة دليل جزئية الأكوان فيها .
لأنّا نقول : خرج اعتبار استمرار الطهارة و الاستقبال في الأكوان بالدليل ، أ لا ترى عدم اعتبار استمرار غيرهما في الأكوان من سائر الشروط كالتستّر و الطهارة الخبثية و نحوهما ممّا قد يفرض بعضها في أثناء الصلاة و لا يقطع فإنّ من انكشفت عورته في بعض أكوان الصلاة سترها فيما بعد و لم يستأنف العمل من

579

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست