responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 576


عليه من الامور المتعدّدة من النذر و الكفّارة و غيرهما .
و أمّا ما قيل في مانعية التعدّد من صحّة غير المعيّن : من أنّ صدق الإطاعة يتوقّف على قصد امتثال كلّ أمر بخصوصه .
فيمكن دفعه : بأنّ صدق الإطاعة و الامتثال يتوقّف على قصد امتثال مطلق الأمر الحاصل بقصد القربة ، و لا يتوقّف على قصد امتثال كلّ أمر بخصوصه ، أ لا ترى أنّه لو أمر المولى عبده بإعطاء درهم لزيد و درهم لعمرو درهم لبكر ، فأعطى العبد درهما بقصد الإطاعة لأحدهم و لم يعيّنه ، أو عيّنه بوجه مخطئ في تعيينه عدّ ممتثلا لأمر الإعطاء لأحدهم المعيّن في الواقع قطعا ، و لا يكلَّف بإعطاء درهم آخر له قطعا .
و يؤيّد ما ذكرنا - مضافا إلى موافقة الاستاذ - موافقة الشهيد على ما حكي عن بيانه [1] من إلحاق الندب كأيّام البيض بشهر رمضان في عدم افتقاره إلى التعيين ، للتعيين هناك بأصل الشرع ، و ما حكي عن بعض تحقيقاته من إلحاق مطلق المندوب به لتعيينه شرعا في جميع الأيّام إلَّا ما استثني ، و استحسنه جماعة أيضا .
و يتفرّع على ما اخترناه من عدم اشتراط التعيين صحّة صوم رمضان في جميع صوره ، أعني صورة قصده خصوصيّة رمضان ، و صورة عدم قصده رمضان ، سواء لم يقصد غيره أم قصد كفّارة ، أو قضاء أو نذرا معيّنا ، أو غير معيّن ، أو ندبا و سواء كان ذلك منه عمدا ، أو جهلا أو نسيانا به موضوع رمضان ، أو بحكمه .
إلَّا صورة العمد و العلم بحكم رمضان و عدم جواز نيّة غيره فيه ، فإنّها باطلة



[1] البيان : 223 و 224 .

576

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست