الجزء الآخر . و أمّا في صورة التعدّد فلأنّ المشهور و إن اعتبر التعيين لتميّز المأمور به عن المشتركات إلَّا أنّ الأظهر صحّة أصل الصوم بمجرّد القربة المطلقة ، حيث إنّ احتسابه من المعيّن عليه باستيجار أو نذر أو كفّارة يتوقّف عقلا على تعيينه بعد القربة المطلقة ، نظرا إلى توقّف صدق امتثال الأمر المعيّن على تعيينه ، و أنّ احتساب الفعل و صرفه إلى واحد دون آخر ترجيح بلا مرجّح ، بخلاف أصل الصوم و ماهية العبادة ، فإنّه لا يتوقّف صحّته على ما عدا القربة المطلقة ، فلو نوى في الصوم المتعدّد وجهه القربة المطلقة وقعت ندبا ، و لم يتعيّن لما عدا الندب المطلق من الوجوه المحتاج تعيينها إلى أمر زائد على القربة ، و ذلك لوجود المقتضي للصحّة ، و هو القربة و عدم مانعيّة التعدد و الاشتراك من الأصل الصحّة . نعم ، إنّما هو مانع من احتسابه عن أحد المعيّنات على القول بأصالة عدم التداخل القهري ، نظرا إلى توقّف صدق امتثال الأمر المعيّن على التعيين حينئذ ، و أنّ صرف الفعل و احتسابه إلى واحد دون آخر تريح بلا مرجّح ، و أنّ الجنس لا يقوم مقام الفصل . و أمّا على القول بأصالة التداخل القهري - كام عليه النراقي في العوائد [1] و المستند [2] - فليس التعدّد و الاشتراك مانعا من الاحتساب ، كما أنّه ليس مانعا من الصحّة فيحتسب الصوم المنويّ فيه القربة المطلقة على هذا القول عن جميع ما