responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 575


الجزء الآخر .
و أمّا في صورة التعدّد فلأنّ المشهور و إن اعتبر التعيين لتميّز المأمور به عن المشتركات إلَّا أنّ الأظهر صحّة أصل الصوم بمجرّد القربة المطلقة ، حيث إنّ احتسابه من المعيّن عليه باستيجار أو نذر أو كفّارة يتوقّف عقلا على تعيينه بعد القربة المطلقة ، نظرا إلى توقّف صدق امتثال الأمر المعيّن على تعيينه ، و أنّ احتساب الفعل و صرفه إلى واحد دون آخر ترجيح بلا مرجّح ، بخلاف أصل الصوم و ماهية العبادة ، فإنّه لا يتوقّف صحّته على ما عدا القربة المطلقة ، فلو نوى في الصوم المتعدّد وجهه القربة المطلقة وقعت ندبا ، و لم يتعيّن لما عدا الندب المطلق من الوجوه المحتاج تعيينها إلى أمر زائد على القربة ، و ذلك لوجود المقتضي للصحّة ، و هو القربة و عدم مانعيّة التعدد و الاشتراك من الأصل الصحّة .
نعم ، إنّما هو مانع من احتسابه عن أحد المعيّنات على القول بأصالة عدم التداخل القهري ، نظرا إلى توقّف صدق امتثال الأمر المعيّن على التعيين حينئذ ، و أنّ صرف الفعل و احتسابه إلى واحد دون آخر تريح بلا مرجّح ، و أنّ الجنس لا يقوم مقام الفصل .
و أمّا على القول بأصالة التداخل القهري - كام عليه النراقي في العوائد [1] و المستند [2] - فليس التعدّد و الاشتراك مانعا من الاحتساب ، كما أنّه ليس مانعا من الصحّة فيحتسب الصوم المنويّ فيه القربة المطلقة على هذا القول عن جميع ما



[1] عوائد الايام : 302 - 311 .
[2] مستند الشيعة 10 : 178 .

575

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست