و لو سلَّمنا ثبوت المقدّمة الاولى فنحن بمعزل من تسليم المقدّمة الثانية ، على ما هو المقرّر في أصولنا و به الكفاية في نفي اعتبار شيء من الخصوصيات المشكوكة الزائد على القربة في الصوم ، بل في مطلق العبادات ، و على ذلك يتفرّع عدم اعتبار تعيين الوجه من الوجوب و الندب في الصوم ، بل في مطلق العبادات ، و لا تعيين الوصف من الأداء و القضاء ، و لا تعيين خصوصية الأمر و السبب الباعث على الصوم من كونه من رمضان أو كفّارة أو نذر ، أو غيرهما أصالة أو تحمّلا ، سواء اتّحد ما في الذمّة من أنواعه أو تعدّد . أمّا في صورة الاتّحاد فلأنّه المشهور ، بل الإجماع عليه مستفيض النقل للأصل و عدم الدليل على اشتراط التعيين ، فإنّه لم يثبت إلَّا وجوب صوم هذا الشهر أو هذا اليوم - مثلا - و قد تحقّق ، و يلوّح إلى ذلك قوله عليه السّلام في رواية الزهري [1] لأنّ الغرض إنّما وقع على اليوم بعينه و إن زدنا عليه باشتراط أن لا يكون الصوم صوم آخر ، و هو أيضا متحقّق لاستحالة وقوع صوم آخر فيه ، و لأنّ اعتبار التعيين إنّما كان لدفع اشتراك الفعل حتى تطابق أحد الأمرين معيّنا ، و تتحقّق الصحّة . و لا اشتراك هنا فيكون الوقت كالمميّز الخارجي الموجب لانطباق الفعل على واحد معيّن ، فيكون التعيين في صورة الاتّحاد قهري و اعتباره بعد ذلك تحصيل للحاصل . و أمّا ما عن نادر من اعتبار تعيين السبب لتوقّف الامتثال على الاتيان بالفعل المأمور به من جهة أنّه مأمور به للسبب الذي أمر ففيه : منع التوقّف على