و رابعها : التفصيل بين إلحاق النذر المعيّن برمضان و بين غير المعيّن فلا يلحق . و خامسها : التفصيل بين اتّحاد ما في الذمّة فلا يعتبر فيه التعيين ، و تعدّده فيعتبر فيه التعيين ، و هو المشهور . و لكنّ الأصل الأصيل القاطع للقال و القيل في جميع فروض مسألة الصوم هو الاكتفاء بالقربة و عدم اعتبار تعيين شيء من الخصوصيات المذكورة - سواء كان صوم رمضان ، أو نذر معيّن أو غير معيّن ، أو ندب صرف ، و سواء اتّحد ما في ذمّته من الواجب أو تعدّد - و ذلك أمّا على القول الأعمّي في ألفاظ العبادات فلإطلاق ألفاظها و عموم أدلَّتها ، فينفى بذلك الإطلاق و العموم كلّ ما يحتمل الشرطيّة و الجزئيّة من الامور الخارجية و الداخلية المشكوك اعتبار تعيين شيء منها . و أمّا على القول الصحيحيّ فلأصالة البراءة النافية أيضا لكلّ ما يحتمل الشرطية و الجزئية و لو كانت ارتباطية ، على ما هو المشهور المنصور من أنّ المرجع في الأجزاء و الشروط المشكوكة في العبادة إلى البراءة مطلقا لا الاشتغال ، كما هو زعم بعض ، فالقول بتعيين شيء من خصوصيات الأمر أو وصفه أو وجهه لا يصحّ إلَّا بإثبات مقدّمتين : إحداهما : إثبات القول بالصحيحيّ المستلزم لإجمال المطلقات و العمومات . و الاخرى : إثبات مرجعية قاعدة الاشتغال عند الشكّ في الأجزاء و الشروط الارتباطية لا البراءة .