responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 572


* ( قال المصنّف : « و يكفي في رمضان أنّه يصوم متقرّبا . . إلخ » . ) * [ أقول : ] اعلم أنّ اشتراط ما عدا القربة من تعيين خصوصية الأمر و السبب الباعث على العبادة لكونه نذرا أو كفّارة أو رمضانا أو غيرها أصالة أو تحمّلا ، أو تعيين وصفها من كونه أداء أو قضاء ، أو تعيين وجهها من الوجوب و الندب و عدم اشتراط تعيين شيء منها راجع إلى صدق الإطاعة و عدمه بحسب الشرع أو العقل ، و ذلك لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون الشكّ في صدق الإطاعة بدون التعيين ناشئا عن الشكّ في اشتراط الآمر تعيين شيء من الخصوصيّات في المأمور - به و عدم اشتراطه .
و إمّا أن يكون ناشئا عن الشكّ في أخذه التعيين قيدا أو جزءا في المأمور به ، فيكون المطلوب من صوم رمضان - مثلا - هو صوم الشهر على وجه التقييد بقيد ارتباطيّ ، لا الصوم في الشهر على وجه الظرفيّة .
و الفرق صيرورة اعتبار التعيين على الأول من لوازم تقييد الشارع المطلق بقيد خارج عن المطلق ، و على الثاني من لوازم تقييده المطلق بقيد داخل فيه على وجه الارتباط .
و إذ قد عرفت احتمال أن يكون النزاع في كلّ من التقديرين ، فاعلم أنّ الأقرب و الأنسب بمذهب النافين لاعتبار التعيين هو التقدير الأوّل من تقديري محلّ النزاع ، كما أنّ الأقرب و الأنسب بمذهب المثبتين هو التقدير الثاني من تقديريه . هذا في محلّ النزاع .
و أمّا الأقوال في المسألة فثالثها : التفصيل بين رمضان فيعتبر فيه التعيين و بين غيره فلا .

572

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست