responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 571


و أمّا كون الشيء جزءا و شرطا في الشيء فأمر راجع إلى اعتبار معتبره داخلا أو خارجا ، لا سبيل إلى الاطَّلاع عليه في الخارج إلَّا بتصريح المعتبر له ، أو ثبوت أحد الخواصين فيه ، و مع الشكّ و فقد العلم كان المرجع إلى أصالة البراءة المقتضية لإلحاقه بالشرط ابراء له عن حكم الجزئية أو الاشتغال تحصيلا للأوثق و الأيقن على الخلاف في أنّ المرجع في الأجزاء و الشروط إلى البراءة أو الاشتغال .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ أشبهية النيّة إلى الشرط إمّا من جهة مطابقته ، لأصالة البراءة حسب ما تقدّم ، أو من جهة وجود خواصّ الشرطية فيه على ما ادّعي ، التي منها دعوى كون المتبادر من معنى الصوم عرفا و شرعا هو الإمساك المطلق ، أو المخصوص على وجه يخرج النية عن حقيقتها ، كما ادّعاه المدارك [1] و غيره ، و هو المظنون ، و ذلك من خواصّ الشرطية .
و منها : كون النيّة لو كانت جزءا من الصوم لتوقّف صحّته بعموم « لا عمل إلَّا بنيّة » [2] إلى نيّة اخرى ، و الحال أنّه لم يلتزم به أحد ، فالاكتفاء فيه بتلك النيّة و عدم احتياجه إلى نيّة اخرى من خواصّ الشرطيّة .
و منها : اعتبار النيّة في جميع أجزاء الصوم - كالطهارة للصلاة - و هو من خواصّ الشرط أيضا .
و من جملة ما يتعلَّق بكيفيّات النيّة : تشخيص أنّه هل يعتبر في صحّة صوم رمضان تعيين كونه من رمضان أم لا ؟ وجهان .



[1] مدارك الأحكام 6 : 16 .
[2] تقدّم ذكر مصدره في هامش « 1 » في ص : 567 .

571

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست