responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 570


مفطرية غير المفطَّر لا يقدح في الصوم مطلقا قاصرا كان في اعتقاده أم مقصّرا ، لعين ما ذكر ، و لكن هذا أيضا فيما إذا لم يرتكب ذلك المفطَّر المعتقد عدم مفطريته .
و أمّا إذا ارتكبه فقد بطل و فسد صومه به مطلقا أمّا في صورة كونه مقصّرا فللإجماع على عدم معذورية الجاهل المقصّر ، إلَّا في مسألة الجهر و الإخفات و القصر و الاتمام ، و أمّا على تقدير قصوره فلأنّه و إن لم يكن آثما و معاقبا بواسطة قصوره إلَّا أنّ غاية ما يقتضيه الأمر العقلي في حقّ الجاهل القاصر إنّما هو المعذورية ما دام جاهلا قاصرا ، لا الإجزاء و سقوط القضاء و الإعادة عنه بعد الالتفات ، كما لا يخفى .
و من جملة ما يتعلَّق بكيفيّات النية : تشخيص كونه جزءا و شرطا في الصوم .
* ( قال المصنف : « فهي بالشرط أشبه » . ) * أقول : أمّا معنى الجزء فهو الذي يلتئم منه الماهية ، و أمّا الشرط فهو الأمر الخارج اللازم من عدمه عدم المشروط ، و الجزء و الشرط و إن اتّفقا من جهة أنّ الإخلال بكلّ منهما مبطل المطلوب إلَّا أنّهما يفترقان من جهة متابعة الجزء الكلّ في الحكم و عدم متابعة الشرط للمشروط فيه ، فعلى تقدير كون النيّة أو القيام جزء من الصلاة - مثلا - اعتبر فيهما كلّ ما يعتبر في الصلاة من الاستقبال و الاستقرار و ستر العورة و غيرها من شروط الصلاة بعموم حكم الصلاة ، بخلاف ما إذا كان شرطا فإنّه خارج لا يعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة إلَّا بدليل خارج .

570

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست