ثالثها : التفصيل بين ما يتمكَّن المكلَّف من تعيينه التفصيلي و عدمه . و رابعها : التفصيل بين العبادات و المعاملات . و خامسها : التفصيل في العبادات بين ما يستلزم الامتثال الإجمالي التكرار فلا يجوز و بين ما لا يستلزم الامتثال الإجمالي التكرار فلا يجوز و بين ما لا يستلزمه فيجوز . و الأقوى الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مطلقا ، كما قرّر في الاصول ، وفاقا لجماعة من الفحول . و من جملة ما يتعلَّق بكيفيّة النيّة : تشخيص أنّ اعتقاد مفطرية غير المفطَّر في الصوم هل هو قادح في نيّة الصوم و صحّته ، أم لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم ، أمّا على تقدير قصوره في اعتقاد مفطرية غير المفطَّر لعدم كون الاعتقاد منهياً و لا إثما فضلا عن كونه مفسدا لصومه ، و أمّا على تقدير كونه مقصّرا في ذلك الاعتقاد فلأنّه و إن كان ذلك الاعتقاد منهياً و إثما إلَّا أنّه غير مفسد للصوم ، لتعلَّقه بالأمر الخارج عنه ، و لكن هذا فيما إذا لم يرتكب ذلك الفعل الغير المفطَّر المعتقد مفطريّته . و أمّا إذا ارتكبه معتقدا مفطريّته ففي مفطريّته من جهة منافاته لاستدامة النيّة وجه و إن كان الأوجه عدمه ، و أمّا عصيانه بمخالفة معتقده حيث ارتكب ما يعتقد مفطريّته و إن لم يكن مفطَّرا فمبني على حرمة التجرّي و عدمه ، و على تقدير القول بحرمته أيضا لا يرتّب الحكم الوضعيّ و هو البطلان على تلك الحرمة ، لعدم الملازمة . هذا كلَّه في حكم المعتقد مفطريّة غير المفطَّر . و أمّا العكس و هو اعتقاد عدم مفطرية بعض المفطَّرات فهو كاعتقاد