responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 568


شرعا و لو لم يكتف بها في الحكمة ، كما يكتفي في انتفاء موضوع الدّم و غيره من موضوعات الأحكام على انتفاء الجرم و لو بقي اللون و الريح ، مع عدم تخلَّف الأثر عن المؤثّر بالدّقة الفلسفيّة عند الحكماء .
ثمّ و من جملة الكيفيّات المعتبرة في النيّة بعد تحقّقها : الاستدامة على النيّة إلى الآخر على وجه لا يتخلَّل أجزاء زمان الصوم بالإعراض عن نيّته المتحقّق بإنشاء العزم على عدمه ، فلو أخلّ في أثناء الصوم بالإعراض عن نيّته للتحقّق بإنشاء العزم على عدمه بطل و فسد قطعا ، لاستلزامه مضيّ جزء من الصوم بغير نية ، فيفسد لانتفاء شرطه ، و الصوم لا يتبعّض كسائر العبادات المعتبرة فيها استدامة النيّة إلى الآخر .
و أمّا مجرّد قصد المفطر فغير مفطر و لا مبطل ما لم يفعله و إن فعل مقدّماته - كوضع اللقمة في الفم و علسها ، كما عن الجواهر [1] و عن جواب سؤال القمي [2] قدس سره التصريح به - و ذلك لأنّ قصد الفعل المنافي للصوم - مثلا - ليس إعراضا عن نيّة الصوم بنفسه بل هو مؤكَّد لنيّته ، و إنّما هو نظير توكيلك الغير في رفع موضوع الشيء مع استمرار نيّتك على الاستمرار بلوازمه ما دام الموضوع باقيا كما لا يخفى .
و من جملة ما يتعلَّق بكيفيّات النيّة : تشخيص أنّه هل يعتبر في نيّة الصوم تعيين المنوي تركه من المفطَّرات بالتفصيل ، أم يكفي تعيينه إجمالا على وجه الترديد في ضمن امور محصورة أو غير محصورة ؟ وجوه بل أقوال :



[1] جواهر الكلام 16 : 214 .
[2] جامع الشتات 1 :

568

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست