لا يقال : إنّ نيّة الناوي للصوم باقية في حال النوم كبقائها مع تطرّق الغفلة و الذهول في الخزانة . لأنّا نقول : الوجدان و البرهان شاهدان على وجود الفارق ببقاء نيّة الناوي حال الغفلة في خزانة الذهن و الخاطر ، أ لا ترى بقاء أثره و هو التلبّس و الاشتغال بفعل المنوي مع امتناع انفكاك الأثر عن المؤثّر ، و إنّما المنتفي حال الغفلة عن النيّة هو العلم و الالتفات إلى النية ، لا نفس النيّة ، بخلاف حال النوم و الإغماء ، فإنّه أخ الموت لم يبق فيه أصل القصد فضلا عن بقاء أثره ، و مع ذلك يصحّ صومه اتّفاقا . لا يقال : لعلّ الاتّفاق على إلحاق النائم باليقظان في حكم الصوم - و هو سقوط القضاء - لا في الاسم و الموضوع ، و هو صدق الصوم . لأنّا نقول : الظاهر كما صرّح به شيخنا العلَّامة كون الاتّفاق على الإلحاق بالاسم و الصدق لا مجرّد الحكم . لا يقال : خلاف في الاكتفاء بالعلَّية المحدثة في الأكوان ، و بعضهم بان على عدم الاكتفاء و احتياجها في البقاء إلى العلَّة المبقية . لأنّا نقول : الخلاف في احتياج الأكوان إلى العلَّة المبقية و عدمها خلاف في مسألة حكميّة لا تبتنى عليه المطلوبات الشرعيّة المبتنية على المتفاهمات العرفيّة ، و من البيّن أنّ المتفاهم عرفا من قوله عليه السّلام : « لا عمل إلَّا بنيّة » [1] و « إنّما الأعمال بالنيّات » [2] هو استناد العمل إلى النيّة مطلقا و لو بالعلَّية المحدثة ، فيكتفى بها
[1] الكافي 2 : 84 ح 1 ، الوسائل 1 : 34 ب « 5 » من أبواب مقدمة العبادات ح 1 . [2] الوسائل 1 : 34 الباب المتقدم ح 10 .