responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 566


الدليل على اشتراط مقارنة الأزيد من ذلك .
و أمّا الكلام في متعلَّق النيّة فهل هو الكفّ عن المفطَّرات - كما هو ظاهر المصنّف - أو توطين النفس على تركها - كما هو عن ظاهر الدروس - [1] أم هو مجرّد الترك - كما صرّح به الشارح - [2] ؟ وجوه ، الحقّ الأخير ، لما في الشرح من عدم الدليل على اعتبار ما عدا الترك و النيّة من الكفّ و التوطين ، بل الدليل على العدم ، و هو الاتّفاق على صحّة صوم الغافل و الذاهل مع عدم تحقّق الكفّ و التوطين منهما .
و أمّا الكلام في حال اعتبار النيّة ، و كيفيته فهل المعتبر كون النيّة من قبيل العلَّة المبقية فيه - بحيث يحتاج الترك الموجود إلى بقاء النيّة و لو بالقوّة في كلّ آن من زمان الترك - أم يكفي كون النيّة من قبيل العلَّة المحدثة ؟ بحيث لا يحتاج إلى إبقاء النيّة بعد حدوثها .
و بعبارة اخرى : اعتبار النيّة في الصوم هل هو من قبيل الواجب التعبّدي أم التوصّلي ؟ وجهان ، أقواهما الثاني .
و يتفرّع عليه صحّة صوم من نوى الصوم ثمّ نام ، أو اسكر أو اغمي عليه في بعض نهار الصوم . بل في كلَّه ، بل في كلّ الشهر ، كما لو فرض عدم إفاقته بعد نيّة الصوم في ليلة الصيام إلَّا بعد انقضاء الشهر كلَّه ، فإنّه يصحّ منه ذلك الصوم بالاتّفاق ظاهرا ، و به يكشف عن صحّة المبنى و هو الاكتفاء في نيّة الصوم بعليتها المحدثة لا المبقية .



[1] الدروس الشرعية 1 : 266 .
[2] مدارك الأحكام 6 : 6 .

566

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست