responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 564


* ( قوله : « و صار حقيقة عند الفقهاء . . إلخ » . ) * أقول : ظاهر تخصيص حقيقته بالفقهاء مبنيّ على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية لأصالة تأخير الحادث ، و لكنّ المشهور المنصور ثبوتها في الألفاظ الثابتة شرعيّة معانيها في الشرائع السابقة و الأمم السالفة ، كالصلاة و الصوم و الحجّ لمسيس الحاجة و قضاء العادة ، بل بملاحظة قدم تلك المعاني و كثرة تداولها من مبدأ اللغات ، بل قبلها لا يبعد بقضاء العادة ثبوت الحقيقة اللغوية فيها أيضا و لو بالوضع التعيّني .
* ( قوله : « فالكفّ بمنزلة الجنس . . إلخ » . ) * أقول : و إنّما لم يقل هو الجنس لأنّ الجنس في اصطلاح المنطقيين :
هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة ، و الكفّ إنّما هو مقول على الكثرة المتّفقة الحقيقة ، كالعقد و العلم حيث قالوا إنّهما بمنزلة الجنس للعقود و العلوم ، و الاختلاف المتصوّر إنّما هو في متعلَّقاتها و مشخّصاتها الخارجيّة ، أ لا ترى أنّ حقيقة العقود هو الإيجاب و القبول ، و الاختلاف إنّما هو في متعلَّقه ، و أنّ حقيقة جميع العلوم من النحو و الصرف و البيان و المنطق و الاصول و الفقه و غيرها هو الإدراك ، و الاختلاف المتصوّر إنّما هو في متعلَّقها و مشخّصاتها الخارجيّة .
و الحاصل : أنّ كون الكفّ و العقد و العلم بمنزلة الجنس لما تحته - لا الجنس - أنّ كلّ واحد منها نوع لما تحته من الأفراد لاتّفاقها في الحقيقة ، نعم هي بمنزلة الجنس في الشمول .
و أمّا ما توهّم في وجه ذلك من أنّ الجنس إنّما هو في الامور الحسّيّة

564

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست