يبلغ ثلاث أوقيات و أربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع المثقال كذلك ، أعني ثلاثة أرباع حقّه النجف و أربعة عشر مثقالا و ربع ، لما تقدّم من أنّ الحقّة المعمولة في النجف الأشرف في أعصارنا عبارة عن ثمانمائة مثقالا صيرفيا على « ما اعتبرناه ، فتزيد هذه الحقّة على الصاع المفروض ستمائة و أربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع المثقال كذلك بمائتين إلَّا أربعة عشر مثقالا و ربع . و أمّا ما اعتبره الشيخ في الجواهر [1] من أنّ حقّة بقاقيل النجف عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي و أربعين مثقالا كذلك ، و أنّ حقّة عطاطيره عبارة عن ثلاثمائة إلَّا اثني عشر مثقالا صيرفيا فمبني على ما اعتبر في زمان كتابته الجواهر ، و إلَّا فهجر الحقّة البقّالية المذكورة و تبديلها بما اعتبرناه حدث في عصره بعد كتابته الجواهر بأمر ولاة النجف على ما نقل ، كما أنّ هجر الحقّة العطَّارية المذكورة و تبديلها بما اعتبرناه من المقدار حدث في عصرنا بأمر العثمانية . ثمّ السبب في ضبط التقادير على الوجه المذكور أنّا اعتبرناها على التحقيق لا التقريب ، فلو حصل النقصان و لو قليلا فالناقص لا يترتّب عليه حكم التمام ، فلا يوجب رفع الواجب ، و لا توجّه الوجوب ، للأصل و للإطلاق ، و لا الأحكام تابعة لأساميها ، و الأحكام الشرعية مبتنية على التحقيق لا التقريب ، و هذا معنى ما يقال : من أن الأحكام الشرعية مبتنية على التحقيقات العقلية دون المسامحات العرفية ، و هو غير مناف لما قيل : من أن الأحكام الشرعية مبتنية على المسامحات العرفيّة دون الدقائق العقلية ، إذ المقصود من ابتنائها