على المسامحات العرفية ليس التنزيلات المجازية ، أعني تنزيل الناقص منزلة التامّ مجازا ، بل المقصود منه ابتنائها على الموضوعات و المصاديق العرفية دون التدقيقات الفلسفية ، كما في حكم العذرة و الدّم و غيرهما من الموضوعات ، حيث يدور حكمها مدار بقاء عينها عرفا دون بقاء اثرها كاللون و الرائحة و نحوهما . ثمّ إنّ هذا كلَّه في تشخيص مقدار الصاع و المدّ و الدرهم بالوزن و المقدار . و أمّا تشخيص مقدار الكرّ من المياه المنصوص المشهور المفتى به بأنّه ألف و مائتا رطل بالعراقي ، و الرطل مائة و ثلاثون درهما ، فيبلغ بعد ضرب عدد الألف و المائتين رطل في عدد المائة و الثلاثين درهم بالدراهم إلى مائة و خمسين و ستّة آلاف درهم فأمّا على مذهب السلطان القائل بأنّ الدرهم نصف المثقال الصيرفي فتبلغ تلك الدراهم بالمثاقيل إلى ثمانية و سبعين ألف مثقال صيرفي ، و بالحقّة النجفيّة المعمولة في الستّة آلاف و الثلاثمائة مقدار سبعة و تسعين حقّة و نصف ، لأنّ الحقّة النجفيّة المتداولة في هذه الأعصار ثمانمائة مثقال صيرفي . و بالعيار الإصطنبولي الذي أحدثه العثمانية في ممالكهم في عصرنا يبلغ مقدار مائتين و خمسين و ثمانية حقّة و نصف و عشرين مثقال صيرفي ، لأنّ الحقّة الاصطنبولية المذكورة مائتان و ثمانون مثقال صيرفي . و بالمنّ التبريزيّ المعمول في الممالك المحروسة الإيرانية مائة و اثنان و عشرون منّا إلَّا ثمنا ، لأنّ المنّ التبريزي المذكور ستمائة و أربعون مثقالا