responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 550


و الذي يرجّح القول الآخر - هو ازدياد الدرهم على نصف المثقال - هو الشهرة ، بل الاتّفاق المنقول على كون العشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية ، و كون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ، إذ لو لا ازدياد الدرهم على نصف المثقال الصيرفي لكان العشرة دراهم ستّة مثاقيل و ثلثي مثقال شرعي لا سبعة مثاقيل ، كما لا يخفى على المتأمّل .
و مقتضى الاحتياط هو البناء على تقدير السلطان في مقام توجّه الوجوب ، و على تقدير المشهور في مقام امتثال الواجب .
و كيف كان ، فالمحصّل في وزن الصاع أمّا على مذهب السلطان ، فيبلغ بالمثاقيل خمسمائة و خمسة و ثمانين مثقالا صيرفيا ، لأنّ كلّ مثقال صيرفي ضعف الدرهم الشرعي عنده ، فالصاع الذي هو عبارة عن ألف و مائة و سبعين درهم يبلغ على هذا المذهب خمسمائة و خمسا و ثمانين مثقالا صيرفيا .
و بالعيار الإصطنبولي و العطَّاري - الذي أحدثه العثمانية في ممالكهم في عصرنا - يبلغ حقتين و ربع أوقية و سبعة مثاقيل و نصف ، لأنّ الحقّة الاصطنبولية المذكورة مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا .
و بالمنّ التبريزي المعمول في أكثر الممالك الإيرانية يبلغ منّا إلَّا خمسة و خمسين مثقالا ، لأنّ المنّ التبريزي المذكور ستمائة و أربعون مثقالا ، فيزيد على الخمسمائة و الخمس و الثمانين خمسة و خمسين مثقالا .
و بالمنّ الشاهي المعمول في الممالك الإيرانية نصف المنّ التبريزي إلَّا خمسة و خمسين مثقالا ، لأنّ المنّ الشاهي المذكور ضعف المنّ التبريزي .

550

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست