الدرهم بالمثقال على قولين لا ثالث بينهما ، ففي حاشية السلطان على الروضة [1] تقديره بنصف المثقال الصيرفي ، و في سائر فتاواهم تقديره بنصف المثقال الصيرفي و ربع عشرة ، و مرجعه إلى تعبير بعضهم بنصف المثقال الشرعي و خمسه ، كما يوضحه التأمّل . و أمّا ما أورد آقا جمال على السلطان في حاشيته على الروضة [2] من ازدياد المثقال الصيرفي على الدرهمين فهو و إن أوهم تثليث الأقوال في تقدير الدرهم بالمثقال ، إلَّا أنّ تعليله ازدياد المثقال الصيرفي على الدرهمين بقوله : « و إلَّا لكان عشرة دراهم ستّة مثاقيل و ثلثي مثقال شرعي لا سبعة مثاقيل شرعية » كالصريح في غلطية النسخ و تبديل نقصان المثقال الصيرفي عن الدرهمين بازدياده . و الحاصل : أنّ الخلاف بينهم في مقدار الدرهم منحصر في قولين لا ثالث لهما أحدهما : ما عليه السلطان من تقديره بنصف المثقال الصيرفي . و الآخر : ما عليه الآخر من تقديره بنصف المثقال الصيرفي و ربع عشرة . و الذي يرجّح قول السلطان هو أصل البراءة عن الزائد و الشهرة ، بل الاتّفاق المنقول على تقدير الدرهم بثمانية و أربعين شعيرة ، بضميمة أنّا كلَّما اعتبرنا العدد المذكور من أواسط شعير أرض الغري و أوزنّاه بالوزن و الميزان الصيرفي لم يزد على نصف المثقال بشيء إن لم ينقص .