responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 532


رجحان الموافقة و مرجوحيّة المخالفة ، فهذا افتراء و تشريع لا محالة .
و بالجملة كما أنّ ترجيح ابن طاوس ذات الرقاع على سائر أقسام الاستخارات المعتبرة ، كاقتصار ابن إدريس على خصوص ذات الصلاة و الدعاء دون غيرهما إفراط ناشئ عن شدّة التّورّع في الاحتياط . كذلك تعدّي بعض المتأخّرين عن الأقسام و الكيفيات المأثورة في الكتب المعتبرة إلى مطلق ما بدا له من الأقسام و الأدعية ، أو نقل له من الصّفات من الضعاف أو المراسيل الغير المعتبرة تفريط ناشئ عن المسامحة و المقايسة .
3 - و منها : أنّ الاستخارة قابلة للاستنابة و الوكالة أم لا ؟ وجهان ، بل قولان : من وجود المقتضي و هو العمومات و الاطلاقات القاضية بالقابلية و عدم المانع من تخصيص و تقييد ، و من أنّ الأصل في التوقيفيات الاقتصار على القدر المتيقن و عدم المشكوك شرعيته و عدم القابليّة .
و يضعّف أنّ الأصل دليل حيث لا دليل ، و العموم و الاطلاق دليل لا يفارقه الأصل .
هذا مضافا إلى ما تقدّم بالخصوص من ورود الاستعانة بالغير و تشريكه في بعض كيفيّات ذات الرقاع على الوجه المفيد لقابلية الاستنابة ، بل خصوص ، بل لعلّ ما يكون التّوكيل و الاستنابة في الاستخارة أرجح و أقرب من المباشرة ، نظرا إلى أنّ التماس الدعاء من الغير ، و الدعاء من الغير في حقّ الغير أقرب و أسرع إلى الاجابة و التنجيز جدّا .
4 - و منها : أنّه هل يجوز تكرار الخيرة على أمر خاصّ بخصوصيتها المستخار عليها أوّلا أم لا ؟ وجهان : من عموم : « ما استخار الله مسلم إلَّا خار الله

532

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست