responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 531


الثواب على العمل برجائه الآثار الوضعية من الكاشفية و السببية و الموصليّة التي هي الغرض الأصلي للمستخير .
فالتحقيق هو التفصيل بين الاستخارة بمعنى طلب الخير و توفيقه ، فتعتبر الكيفيات المأثورة منها على وجه الأكملية لا الشرطية فيجوز التعدّي عنها إلى مطلق ما بدا له من الدعاء و كيفياته ، لأنه نوع منه بالفرض ، و لأنّ التسامح في أدلة السنن مثبت له أيضا ، و بين الاستخارة بمعنى استعلام الخير و استكشاف الغيب فتعتبر الكيفيات المأثورة فيها على وجه الشرطية لا المكملية ، فلا يجوز التعدّي عنها إلى مطلق ما يبدو له من الأنحاء و الكيفيات ، لما عرفت من أنّ عمومات هذا القسم من الاستخارة مخصّصة ، و المناط المتّحد مستنبط ، و دليل التسامح قاصر عن إثبات المطلوب منه ، فالتعدّي قياس يستلزم التشريع لا محالة .
و أمّا ما قال في الجواهر [1] « من أنّ الاستخارة بهذا الطريق أو غيره من السنن التي يتسامح في أدلتها ، فلا بأس في نيّة القربة للمستخير بذلك حينئذ ، و لا ينافيه اشتمال الدليل على علامة الخيرة ، إذ لا ريب في أنّ للفاعل إيقاع فعله كيف شاء ، و مباح له الفعل و الترك ، فلا حرج عليه بإناطة الفعل و الترك على هذه العلامة ، لاحتمال إصابتها الواقع و لا تشريع فيه » و عليه فرّع شرعية جميع أقسام الاستخارة حتى الضعاف سندا .
ففيه أنّ نفي الحرج و التشريع إنما هو في إناطة الفعل و الترك على تلك العلامة من باب احتمال الاصابة و رجائها ، أمّا إناطتها على تلك العلامة من باب التديّن و الالتزام بكونها علامة و ترتيب أحكام العلامة عليها من باب اعتقاد



[1] جواهر الكلام : 12 / 165 - 166 .

531

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست