الثواب على العمل برجائه الآثار الوضعية من الكاشفية و السببية و الموصليّة التي هي الغرض الأصلي للمستخير . فالتحقيق هو التفصيل بين الاستخارة بمعنى طلب الخير و توفيقه ، فتعتبر الكيفيات المأثورة منها على وجه الأكملية لا الشرطية فيجوز التعدّي عنها إلى مطلق ما بدا له من الدعاء و كيفياته ، لأنه نوع منه بالفرض ، و لأنّ التسامح في أدلة السنن مثبت له أيضا ، و بين الاستخارة بمعنى استعلام الخير و استكشاف الغيب فتعتبر الكيفيات المأثورة فيها على وجه الشرطية لا المكملية ، فلا يجوز التعدّي عنها إلى مطلق ما يبدو له من الأنحاء و الكيفيات ، لما عرفت من أنّ عمومات هذا القسم من الاستخارة مخصّصة ، و المناط المتّحد مستنبط ، و دليل التسامح قاصر عن إثبات المطلوب منه ، فالتعدّي قياس يستلزم التشريع لا محالة . و أمّا ما قال في الجواهر [1] « من أنّ الاستخارة بهذا الطريق أو غيره من السنن التي يتسامح في أدلتها ، فلا بأس في نيّة القربة للمستخير بذلك حينئذ ، و لا ينافيه اشتمال الدليل على علامة الخيرة ، إذ لا ريب في أنّ للفاعل إيقاع فعله كيف شاء ، و مباح له الفعل و الترك ، فلا حرج عليه بإناطة الفعل و الترك على هذه العلامة ، لاحتمال إصابتها الواقع و لا تشريع فيه » و عليه فرّع شرعية جميع أقسام الاستخارة حتى الضعاف سندا . ففيه أنّ نفي الحرج و التشريع إنما هو في إناطة الفعل و الترك على تلك العلامة من باب احتمال الاصابة و رجائها ، أمّا إناطتها على تلك العلامة من باب التديّن و الالتزام بكونها علامة و ترتيب أحكام العلامة عليها من باب اعتقاد