responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 530


المطلوبية و الرجحان النفسي عن جلّ الأوامر الشرعية بل كلها ، لتضمّنها الارشاد إلى شيء لا محالة ، و لا نظنّ أحدا يلتزم بشيء من اللازمين و كفى به بعدا للملزومين .
فتعيّن المطلوب و هو استحباب الموافقة و كراهة المخالفة لمؤدّى الاستخارة ، بل لو فرضنا حصول العلم أو الظن المعتبر من تجربة و نحوه بأداء مخالفة الاستخارة إلى الوقوع في الضرّ و لا يدلّ أيضا على حرمة المخالفة مطلقا ، بل غايته الدلالة على انسحاب حكم ذلك الضرر إلى المخالفة المؤدّية إليه إن حراما فحرام ، و إن مكروها فمكروه ، و لو سلَّمنا الحرمة النفسية في المخالفة أيضا فلا نسلَّمه إلا في خصوص المخالفة المقترنة بنوع من الاعراض عن أمر الله و عدم الرضا بتقديره و سوء الظن به ، كما هو محل بعض النصوص .
2 - و منها : انّ الكيفيات المأثورة المذكورة للاستخارة هل تعتبر فيها على وجه الشرطية لئلَّا يجوز التعدّي عنها بوجه أم تعتبر على وجه الأكملية ليجوز التعدّي ؟ وجهان ، بل قولان : من عموم « ما حار من استخار » [1] و اتحاد المناط و المسامحة في أدلَّة السنن ، و من أن العموم مخصّص بظاهر الحصر من قوله عليه السّلام :
« الذي سنّه العالم عليه السّلام في هذه الاستخارة بالرقاع و الصلاة » [2] في جواب السائل عن الاستخارة بغيرها . و بظاهر التشبيه من قوله عليه السّلام : « كان أبي يعلَّمني الاستخارة كما يعلَّمني السورة » [3] . و المناط المنصوص مفروض العدم و المستنبط لا عبرة باتّحاده ، فالتعدّي قياس و الدليل : التسامح في أدلة السنن ، و هو إنما يثبت



[1] تقدّم في ص : 7 .
[2] تقدّم في ص : 23 .
[3] تقدّم في ص : 23 .

530

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست