الباب الثاني في جملة من أحكامها 1 - فمنها : ان الأوامر و النواهي - في العمل بمؤدّى الاستخارة و ترك مخالفته - هل هي من الأوامر و النواهي الالزامية المفيدة للوجوب و الحرمة نظرا إلى ظهور الأمر و النهي في الالزام ؟ أم من غير الالزامية المفيدة للنّدب و الكراهة ، نظرا إلى شيوع استعمال الأوامر و النواهي الشرعية فيهما ؟ أم من الارشاديات المجرّدة عن الطلب كأوامر الطبيب ؟ وجوه أوسطها الوسط لوقوعه بين ما هو إفراط أو تفريط ، نظرا إلى أنّ كلَّا من فهم المشهور ، و من شيوع استعمال الأمر و النهي في الندب و الكراهة ، و من ملاحظة تعليلات الأمر و النهي في المقام إن لم يصلح صرف الأمر و النهي عن الالزام فلا أقلّ من ان يكون تراكم مجموعها صالحا لصرفهما عن الالزام ، و كذا لتعيين الندب و الكراهة و لو بضميمة كونه أقرب المجازات ، و بطلان الطفرة عنه ، و عدم منافاته الارشاد ، كما لا يخفى . مضافا إلى أن لازم القول الأول - و هو تحريم مخالفة مؤدّى الاستخارة - إنما هو انقلاب حكم الأكل و الشرب أو السفر المباح بالأصل إلى الحرمة ، و سفر المعصية بمجرّد تأدية الاستخارة إلى المنع عنها ، و لازم القول الثالث انسلاخ