بإلقاء الأقلام في النهر ، فمن علا سهمه كان له الحظَّ أو بالكتابة على السهم أو الرقاع ما هو مقصوده من الحق و الباطل ، أو المنفعة و المضرة ، أو افعل و لا تفعل ، ثمّ يشوّشها و يخرج أحدها فيعمل به ، أو بالقبض على كفّ من السبحة أو الحصى أو النوى ، بل مطلق العدد ظاهرا ثمّ يعمل بما أضمر كونه أمرا ، أو نهيا من العدد المقبوض . و كمال هذه الاستخارة : أن يجمع فيها بين الآداب المأثورة للخيرة من الصلاة و الدعاء ، و بين الآداب المأثورة للقرعة من التفويض و الدعاء المتقدّم لأنّها مادة اجتماع لكل من مصداقي الخيرة و القرعة ، فلأجل ذلك يترجّح الجمع بين وظيفتيهما فيه احتياطا . و إلى ذلك انتهت أقسام الخيرة و القرعة و جميع كيفياتها المأثورة بناء على الاقتصار على الخصوص المعتبر فيها من الاخبار الصادرة عن الأئمة الأطهار ، الذين هم المرجع للأسرار ، و على قولهم ينبغي الاقتصار ، و إلَّا فلا تنتهي إلى ما ذكر ، بل لها أقسام و أنحاء لا تعدّ و لا تحصى ، و لكن لم نقف لها على أثر صحيح ، و لا خبر معتبر صريح ، سوى المسامحة و المقايسة أو الأخذ بعموم مثل : « ما حار من استخار » [1] و بمثل : ما شذّ من المراسيل و المجاهيل و الأخبار الموقوفة الخارجة عن الكتب المعتبرة ، أو بما هو من البدائع المستحدثة في الاسلام من الجهّال و العوامّ ، كالاستعلام بكتاب الحافظ و المثنوي و الفال نامه و الرمل و الجفر و النجوم و الأعداد و نحوها من مخترعات أهل البدع و الفساد لاغراء العباد ، كما لم نقف أيضا على أثر صحيح ، و لا خبر صريح ، في تقييد شيء من أقسام الاستخارة