تشريع الخيرة و في نفس سلوكها عند الحيرة من الخضوع و الخشوع و الصلاة و الدعاء و الطلب و التعظيم و التمجيد و التحميد للَّه عزّ و جلّ ، و ذكر صفاته الحميدة و أسمائه الحسنى ، و توجه القلب إلى ساحة قدسه ، و الاتكال عليه ، و تفويض الأمر إليه و إن لم تحصل الغاية المقصودة للسالك من المنافع الجزئية الدنيويّة الفانية الزائلة . أ فلم يكف بتلك المصالح الكلية المترتبة على الأمر بالخيرة و العمل بها في صحّة تشريعها ، و الحث و التأكيد عليها ، و الالتزام بها عند الحيرة حتّى يلتزم بدوام مطابقتها و كاشفيتها عن مصالح جزئيّة دنيوية فانية زائلة لا تبلغ معشارا من تلك المصالح الكلية ؟ فتلخص ممّا ذكرنا أنّ العمدة في تشريع الخيرة و فوائدها : هو رجحانها النفسي لا التوصلي ، كسائر العبادات النفسية ، بل هي أفضلها نظرا إلى اشتمالها على التعظيم و التمجيد و الصلاة و الدعاء و التوكل و التفويض ، و أنّ الظاهر من تعليلات الأخذ بمؤدّاها هو وجود جهة التوصّلية فيها أيضا ، إلَّا أن الجهة النفسية أقوى و أغلب من الجهة التوصلية في الخيرة ، و بالعكس في القرعة . و من هنا قد توهّم انحصار رجحان الخيرة في الرجحان النفسي ، و لكن قد عرفت اندفاعه بظهور تعليلات الأخذ بمؤدّاها بأن فيه الخيرة و نحوه في اشتمالها على جهة التوصّلية و الطريقيّة أيضا . و أمّا توهّم تعميم تشريعها لغير مورد التحير فلعلَّه ناظر إلى عموم مثل : « ما استخار الله مسلم إلَّا خار الله له البتة » [1] و عموم قوله عليه السّلام : و « أيّ قضية أعدل من