القرعة « [1] ؟ مع الاغماض عن أنّ موضوعها و موردها بحسب الأخبار الأخر هو خصوص مقام التحيّر و الاشكال ، الذي لا سبيل إلى رفعه بغير الخيرة و القرعة . و أمّا توهّم تشريعها بغير الكيفيات الخاصّة المأثورة فأيضا مبنيّ على اقتصار النظر على العمومات و الاغماض عن مخصّصاتها المتراكمة ، أو على توهّم أنّ مسألة الخيرة و القرعة من المستحبات التي لا تقيد مطلقاتها بالمقيدات . و يدفعه : انّ الخيرة المشروعة تارة تشتمل على جهة العبادية النفسية كذات الصلاة و الدعاء المجرّد عن جهة الاستعلام بشيء من العلامات التوصلية ، و تارة تشتمل على الجهتين المذكورتين و عدم جريان تقييد المطلق ، بل جريان دليل التسامح إنّما هو في القسم الأول من الخيرة ، و في الجهة الأولى من القسم الثاني بخلاف الجهة الثانية من القسم الثاني ، فإن عمومات الخيرة مخصّصة فيها بمثل قوله عليه السّلام : « الَّذي سنّه العالم عليه السّلام في هذه الاستخارة بالرقاع و الصلاة » [2] في جواب السائل عن الاستخارة بغيرها ، و بمثل قوله عليه السّلام : « كان أبي يعلَّمني الاستخارة كما يعلَّمني السورة من القرآن » [3] ، و لا يجري دليل التسامح فيها أيضا لعدم إثبات دليل التسامح ما عدا الثواب من الآثار الوضعية ، كالكاشفية و الموصلية التي هي الغرض الأصلي للمستخير غالبا . فتبيّن أنّ الخيرة إمّا ذو جهة أو ذو جهتين ، كالوضوء ، فمن جهة رجحانها النفسي و إن لم يقيد مطلقاتها إلَّا أنه من جهة رجحانها التوصلي و هو الطريقيّة و الايصال إلى الواقع يقيد مطلقاتها لا محالة .