responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 516


القرعة « [1] ؟ مع الاغماض عن أنّ موضوعها و موردها بحسب الأخبار الأخر هو خصوص مقام التحيّر و الاشكال ، الذي لا سبيل إلى رفعه بغير الخيرة و القرعة .
و أمّا توهّم تشريعها بغير الكيفيات الخاصّة المأثورة فأيضا مبنيّ على اقتصار النظر على العمومات و الاغماض عن مخصّصاتها المتراكمة ، أو على توهّم أنّ مسألة الخيرة و القرعة من المستحبات التي لا تقيد مطلقاتها بالمقيدات .
و يدفعه : انّ الخيرة المشروعة تارة تشتمل على جهة العبادية النفسية كذات الصلاة و الدعاء المجرّد عن جهة الاستعلام بشيء من العلامات التوصلية ، و تارة تشتمل على الجهتين المذكورتين و عدم جريان تقييد المطلق ، بل جريان دليل التسامح إنّما هو في القسم الأول من الخيرة ، و في الجهة الأولى من القسم الثاني بخلاف الجهة الثانية من القسم الثاني ، فإن عمومات الخيرة مخصّصة فيها بمثل قوله عليه السّلام : « الَّذي سنّه العالم عليه السّلام في هذه الاستخارة بالرقاع و الصلاة » [2] في جواب السائل عن الاستخارة بغيرها ، و بمثل قوله عليه السّلام : « كان أبي يعلَّمني الاستخارة كما يعلَّمني السورة من القرآن » [3] ، و لا يجري دليل التسامح فيها أيضا لعدم إثبات دليل التسامح ما عدا الثواب من الآثار الوضعية ، كالكاشفية و الموصلية التي هي الغرض الأصلي للمستخير غالبا .
فتبيّن أنّ الخيرة إمّا ذو جهة أو ذو جهتين ، كالوضوء ، فمن جهة رجحانها النفسي و إن لم يقيد مطلقاتها إلَّا أنه من جهة رجحانها التوصلي و هو الطريقيّة و الايصال إلى الواقع يقيد مطلقاتها لا محالة .



[1] من لا يحضره الفقيه : 3 / 92 ح 3391 ، الوسائل : 18 / 190 ح 13 .
[2] الاحتجاج : 2 / 314 ، بحار الأنوار : 91 / 227 ذ ح 2 .
[3] فتح الأبواب : 148 ، الوسائل : 5 / 218 ح 9 .

516

نام کتاب : مجموعه رسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست