تعالى في أغلب موارد الناس . مضافا إلى أنّ اللطف - المصطلح الخاصّ بالمقرّب إلى الطاعة و المبعّد عن المعصية - أيضا لا يجب على الله تعالى مطلقا ، بل الواجب منه عليه مقدار خاصّ ، و هو المقدار القاطع لمعاذير العباد بحيث لا يبقى للناس على الله حجّة ، كما في إنزال الكتب و إرسال الرسل . و لهذا اكتفى في اللطف ببعث رسول واحد ، و كتاب واحد إلى جميع أهل العالم من الجنّ و الإنس ، و لو لا ذلك لوجب عليه أن يبعث إلى كل عصر ، بل إلى كلّ مصر ، بل إلى كل قصر ، بل إلى كلّ نفر ، رسولا و كتابا على حدة ، لكونه أقرب إلى الطاعة قطعا ، و أبعد عن المعصية جدّا ، و مع ذلك لم يجب ، و لم يقع أصلا و رأسا . و أمّا توهم استلزام تخلَّف المصلحة للاغراء بالجهل فمدفوع : بوضوح منع الملازمة ، إذ ليس في أدلَّة تشريع الخيرة و القرعة تصريح و لا تلويح بتضمين الشارع دوام إيصال مؤدّاها إلى الواقع لا محالة حتى يلزم من تخلفه الاغراء و الكذب ، بل غاية ما في أدلة تشريعها هو الوعد بالإيصال في الجملة على وجه الاجمال لا بالجملة على وجه يستلزم من تخلفه المحال . و أمّا توهم استلزام تخلفه لتفويت المصلحة الواقعية ، فمدفوع : بمنع بطلان اللازم إذا كان في نفس التشريع و أمر الشارع ، أو في سلوك الفعل المشروع و المأمور به مصلحة تدارك الفائت من المصلحة الغائية المقصودة للسالك بالسلوك ، كما هو وجه من وجوه صحة التعبد بما هو غير دائم المطابقة من سائر الطرق و الأمارات الواقعية ، و ردّ من منع صحّة التعبد بها لتلك الملازمة . و أيّ مصلحة أعظم و أفضل و أشرف و أنفع و أفيد من المصلحة الموجودة في نفس