إلى غير ذلك ممّا هو كالصريح ، بل صريح في إمكان تخلَّف الأدعية المأثورة للخيرة و القرعة عن الاجابة و الواقع أحيانا ، و عدم استحالة تخلَّف مؤدّاها عن الواقع لأنّ حال الأدعية المأثورة للخيرة و القرعة و المواعيد الموعودة عليها من الاجابة هو حال سائر الأدعية و المواعيد الموعودة عليها في المفاد و السياق ، فيتّحدان في أنّه قد يستجاب و قد لا يستجاب ، و على تقدير الاجابة قد يمحى و قد يثبت ، و على تقدير الاثبات قد يعوّض و قد لا يعوّض ، و على تقدير عدم التعوّض قد يعجّل و قد يؤجّل . و مع كلّ هذه التقادير كيف يعقل الجزم و القطع باستحالة تخلَّفها عن الاجابة و الكشف عن تنجّز المطلق ؟ و هل هو إلَّا الجمود على العمومات ، و الاغماض عن المخصّصات أو على المتشابهات ، و الاغماض عن المحكمات كجمود الأخبارية على مثل « إسماعيل يشهد أن لا إله إلَّا الله » ؟ و أمّا تعليلات الأخذ بمؤدّى الخيرة و القرعة بمثل قوله عليه السّلام : « فإنّ الخيرة فيه » [1] و « إنّه يخرج سهم المحقّ » [2] فغاية ما فيها هو الظهور في طريقيّة مؤدّاها إلى الواقع دون استحالة تخلَّفها عنه . و أمّا التمسّك بأنّ الاستخارة استشارة و استرشاد من الله تعالى ، و نصح المستشير و إرشاد المسترشد واجب على الناس ، فعلى الله بالأولويّة ، ففيه منع الكبرى : أوّلا : بأنّه لا دليل عقلا و لا شرعا على وجوب نصح المستشير على الناس - في الموضوعات - الَّذي هو المقيس عليه ما لم يؤدّ إلى مثل هلاك نفس محترمة