و تفصيل ذلك أنّ استفادة استحالة تخلَّف مؤدّاها عن الواقع إمّا أن يستفاد من نفس مؤدّى الاستخارة و القرعة ، مع قطع النظر عن دليل اعتبارهما بالخصوص ، و إمّا أن يستفاد من دليل اعتبارهما شرعا بالخصوص ، و إمّا من دليل آخر خارجيّ كعموم قاعدة اللطف و نحوه ممّا تمسّك به المتوهّم . أمّا استفادة ذلك من نفسهما فمن البديهيّات الأوّليّة و الضروريّات العيانيّة عدمها . و أمّا استفادة ذلك من دليل اعتبارهما و تشريعهما فهو منحصر بالاستقراء في الأدعية المأثورة ، أو الأوامر الآمرة بالأخذ بمؤدّاها أو المواعيد الموعودة عليها على سبيل منع الخلوّ . فأمّا الأدعية المأثورة للخيرة من مثل : « أستخير الله برحمته خيرة في عافية ، اللَّهمّ اختر لي ما هو خير لي في ديني و دنياي » [1] ، و من مثل : « اللَّهمّ ربّ السماوات السبع و ربّ العرش العظيم ، أنت الله لا إله إلَّا أنت ، عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، فأسألك أن تخرج سهم المحقّ » [2] و نحو ذلك ، فلا دلالة فيها على ما يريد من كون الاستخارة و القرعة من الأدعية المأثورة لطلب الخيرة في مقام الحيرة ، كما هو معنى الخيرة و الاستخارة لغة ، و صريح مضامين أدعيتها المأثورة جميعا . و أمّا الأوامر الآمرة بالخيرة و القرعة في مقام الاشكال و الحيرة فلا تزيد دلالة على الأوامر الآمرة بالعمل بالأصول العمليّة عند الشكّ لمجرّد التعبّد بسلوكها لا للإرشاد إلى ما في سلوكها .