نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 513
أقول : هذا طعن آخر وهو أن عمر كان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيت المال حتى كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم كل سنة وأخذ من بيت المال ثمانين ألف درهم فأنكروا عليه ذلك فقال : أخذته على جهة القرض ومنع أهل البيت عليهم السلام الخمس الذي أوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز . قال : وقضى في الجد مائة قضية [1] وفضل في القسمة ومنع المتعتين . أقول : هذه مطاعن أخر وهو أن عمر غير عارف بأحكام الشريعة [2] فقضى في الجد بمائة قضية وروي تسعين قضية ، وهذا يدل على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة . وأيضا فضل في القسمة والعطاء والواجب التسوية . وقال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على فوات المتعة ولو لم تكن أفضل من غيرها من أنواع الحج لما فعل النبي عليه السلام سلام ذلك ، وجماعة كانوا قد ولدوا من المتعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته ولو لم تكن سائغة لم يقع منهم ذلك . قال : وحكم في الشورى بضد الصواب . أقول : هذا طعن آخر وهو أن عمر خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم حيث لم يفوض الأمر إلى اختيار الناس ، وخالف أبا بكر حيث لم ينص على إمام بعده ثم
[1] أي قضى في ميراث الجد بمائة حكم مختلفة فكان يتلون ولم يدر الصواب ، والعبارة المذكورة قد حرفت في النسخ المطبوعة بل وفي غير واحدة من المخطوطة أيضا تحريفا فاحشا بهذه العبارة : وقضى في الحد بمائة قضيب ، ثم على وزانها حرفت عبارات الشرح أيضا . ففي تلخيص الشافي : ومما طعنوا عليه أنه كان يتلون في الأحكام حتى روي أنه قضى في الجد سبعين قضية وروي مائة قضية ( ص 438 ط 1 ) . وكذا في شرح ابن أبي الحديد على النهج في مطاعنه قال : الطعن السابع أنه كان يتلون في الأحكام حتى روي أنه قضى في الجد بسبعين قضية وروي مائة قضية ، ومطاعنه مذكورة في الجزء الثاني عشر من ذلك الشرح ( ص 80 - 99 ج 2 من الطبع المذكور آنفا ) . [2] كما في النسخ كلها إلا نسخة ( ص ) ففيها : وهو أنه لم يكن عارفا بأحكام الشريعة .
513
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 513