responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166


الوجودية في الصدق لامتناع صدق الكتابة وعدمها على موضوع واحد في وقت واحد من جهة واحدة ، ويجوز كذبهما معا عند عدم الموضوع ، وإذا كذبا حينئذ صدق مقابل كل واحد منهما فيصدق مقابل الموجبة المعدولة وهي السالبة المعدولة ، ومقابل الموجبة المحصلة وهي السالبة المحصلة لإمكان صدق السلب في الطرفين عن الموضوع المنفي .
قال : وقد يستلزم الموضوع أحد الضدين بعينه أو لا بعينه ، أو لا يستلزم شيئا منهما عند الخلو أو الاتصاف بالوسط [1] .
أقول : هذه أحكام التضاد وهي أربعة : الأول أن أحد الضدين بعينه قد يكون لازما للموضوع كسواد القار ، وقد لا يكون فإما أن يكون أحدهما لا بعينه لازما للموضوع كالصحة والمرض للبدن ، أو لا يكون فإما أن يخلو عنهما معا كالفلك الخالي عن الحرارة والبرودة أو يتصف بالوسط كالفاتر [2] .
قال : ولا يعقل للواحد ضدان .
أقول : هذا حكم ثان للتضاد وهو أنه لا يعرض [3] بالنسبة إلى شئ واحد إلا لواحد فلا يضاد الواحد الاثنين لأن الواحد إذا ضاد اثنين فإما بجهة واحدة أو بجهتين ، فإن كان بجهة واحدة فهو المطلوب وهو أن ضد الواحد واحد هو ذلك القدر المشترك بينهما ، وإن كان بجهتين كان ذلك وجوها من التضاد لا وجها واحدا وليس البحث فيه .
قال : وهو منفي [4] عن الأجناس .
أقول : هذا حكم ثالث للتضاد وهو أنه منفي عن الأجناس ولا ينتقض بالخير



[1] أي أو عند الاتصاف بالوسط .
[2] وهو المتوسط بين الحرارة والبرودة .
[3] هذا الدليل بأسره خلاصة ما ذكره الشيخ في إلهيات الشفاء وكذا الحكمان الاتيان ( ج 2 ط 1 ص 425 وص 551 ) .
[4] أي التضاد منفي عنها . وقال الشارحان صاحب الشوارق والقوشجي : إن مستند هذا الحكم والحكم الآتي وهو قوله : ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس ، هو الاستقراء .

166

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست