responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155


أقول : هاهنا بحثان : الأول : الوحدة مبدأ العدد فإن العدد إنما يحصل منها ومن فرض غيرها من نوعها ، فإنك إذا عقلت وحدة مع وحدة عقلت اثنينية ، ونبه بهذا أيضا على أنها ليست عددا .
الثاني : العدد أنما يتقوم بالوحدات لا غير ، فليست العشرة متقومة بخمسة وخمسة ولا بستة وأربعة ولا بسبعة وثلاثة ولا بثمانية واثنين بل بالواحد عشر مرات ، وكذلك كل عدد فإن قوامه من الوحدات التي تبلغ جملتها ذلك النوع وتكون كل واحدة من تلك الوحدات جزءا من ماهيته فإنه ليس تركب العشرة من الخمستين أولى من تركبها من الستة والأربعة وغيرها من أنواع الأعداد التي تحتها ، ولا يمكن أن يكون الكل مقوما لحصول الاكتفاء بنوع واحد من التركيب ، وإلى هذا أشار أرسطو [1] بقوله : لا تحسبن أن ستة ثلاثتان بل ستة مرة واحدة .
قال : وإذا أضيف إليها مثلها حصلت الاثنينية وهي نوع من العدد ثم تحصل أنواع لا تتناهى بتزايد واحد واحد مختلفة الحقائق هي أنواع العدد .
أقول : إذا أضيف إلى الوحدة وحدة أخرى حصلت الاثنينية وهي نوع من العدد - وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن الاثنين ليس من العدد لأنه الزوج الأول ، فلا يكون نوعا من العدد كالواحد الذي هو الفرد الأول . وهذا خطأ لأن خواص العدد موجودة فيه [2] وتمثيله بالواحد لا يفيد اليقين ولا الظن - فإذا انضم إليهما واحد آخر حصلت الثلاثة وهي نوع آخر من العدد ، فإذا انضم آخر حصلت الأربعة وهي نوع آخر مخالف للأول ، وعلى هذا كلما زاد العدد واحدا حصل نوع



[1] قاله الشيخ في الخامس من ثالثة إلهيات الشفاء بعد البحث عن حد العدد : ولهذا ما قال الفيلسوف المقدم لا تحسبن أن ستة ثلاثة وثلاثة بل هو ستة مرة واحدة ( ص 340 ط 1 ) .
[2] من خواصه أنه كم منفصل والاثنان كذلك ، وأنه نصف مجموع حاشيتيه والاثنان كذلك لأن حاشيته الفوقانية ثلاث والتحتانية واحدة ومجموعهما أربعة والاثنان نصفها ، وأن الاثنين صحيح وجذر للأربعة ، وأنه مضعف واحدة ، وأنه تام ، وأنه منطق .

155

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست