responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 564


الثاني : أن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تركه على مستحقه وكل ما كان كذلك كان تركه حسنا ، أما أنه ضرر بالمكلف فضروري وأما عدم الضرر في تركه فقطعي لأنه تعالى غني بذاته عن كل شئ وأما إن ترك مثل هذا حسن فضروري .
قال : وللسمع .
أقول : هذا دليل الوقوع سمعا وهو الآيات الدالة على العفو كقوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها ، والأول باطل لأن الشرك يغفر مع التوبة فتعين الثاني ، ( وأيضا ) المعصية مع التوبة يجب غفرانها وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها ، لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة فما كان يحسن قوله لمن يشاء فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها كقوله تعالى : وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم و ( على ) تدل على الحال أو الغرض كما يقال : ضربت زيدا على عصيانه ، أي لأجل عصيانه وهو غير مراد هنا قطعا فتعين الأول . ( وأيضا ) فالله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنه عفو غفور ، وأجمع المسلمون عليه ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن العاصي .
المسألة العاشرة في الشفاعة [1] قال : والاجماع على الشفاعة فقيل لزيادة المنافع ويبطل بنا في حقه صلى الله عليه وآله .



[1] المحقق في الشفاعة أن المؤمن يكسبها في هذه النشأة باتباع سيرة الشفيع فما حرثه في مزرعة نفسه هاهنا يرى نتيجته في نشأته الأخرى التي هي يوم حصاده والنتيجة في طول العمل بل الجزاء نفس العمل ، فافهم .

564

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست