responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444


قال : والفائدة ثابتة .
أقول : هذا جواب عن سؤال مقدر ، وتقريره أن تكليف الكافر لا فائدة فيه ، لأن الفائدة من التكليف هي الثواب ولا ثواب له فلا فائدة في تكليفه فكان عبثا .
والجواب لا نسلم أن الفائدة هي الثواب بل التعريض له وهو حاصل في حقه كالمؤمن .
المسألة الثانية عشرة في اللطف وماهيته وأحكامه قال : واللطف واجب لتحصيل الغرض به [1] .
أقول : اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حد الالجاء .
واحترزنا بقولنا : ولم يكن له حظ في التمكين عن الآلة ، فإن لها حظا في التمكين وليست لطفا .
وقولنا : ولم يبلغ حد الالجاء ، لأن الالجاء ينافي التكليف واللطف لا ينافيه .
هذا اللطف المقرب .
وقد يكون اللطف محصلا وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل الاختيار ، ولولاه لم يطع مع تمكنه في الحالين ، وهذا بخلاف التكليف الذي يطيع عنده لأن اللطف أمر زائد على التكليف فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع ، وليس كذلك التكليف لأن عنده يتمكن من أن يطيع وبدونه لا يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع ، فلم يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع عنده لطفا .
إذا عرفت هذا فنقول : اللطف واجب خلافا للأشعرية ، والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلف فيكون واجبا وإلا لزم نقض الغرض ، بيان الملازمة أن



[1] كما في ( م ص ز ق ) . والباقية : ليحصل الغرض به .

444

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست