نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 445
المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف ، فلو كلفه من دونه كان ناقضا لغرضه كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا إذا فعل معه نوعا من التأدب ، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه ، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض . قال : فإن كان من فعله تعالى وجب عليه وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به ويوجبه وإن كان من غيرهما شرط في التكليف العلم بالفعل . أقول : لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسامه وهو ثلاثة : الأول : أن يكون من فعل الله تعالى ، فهذا يجب على الله تعالى فعله لما تقدم . الثاني : أن يكون من فعل المكلف ، فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه إياه ويشعره به ويوجبه عليه . الثالث : أن يكون من فعل غيرهما ، فهذا ما يشترط في التكليف بالملطوف فيه العلم بأن ذلك الغير يفعل اللطف . قال : ووجوه القبح منتفية والكافر لا يخلو من لطف والأخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة . أقول : لما ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراضات على وجوبه مع الجواب عنها ، وقد أورد من شبهات الأشاعرة ثلاثة : الأولى : قالوا : اللطف أنما يجب إذا خلا من جهات المفسدة لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتف جهات المفسدة ، فلم لا يجوز أن يكون اللطف الذي توجبونه مشتملا على جهة قبح لا تعلمونه فلا يكون واجبا . وتقرير الجواب أن جهات القبح معلومة لنا لأنا مكلفون بتركها وليس هنا وجه قبح وليس ذلك استدلالا بعدم العلم على العلم بالعدم . الثانية : أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه ، والأول باطل وإلا لم يكن لطفا لأن معنى اللطف هو ما حصل الملطوف فيه عنده ، والثاني إما أن يكون عدمه لعدم القدرة عليه فيلزم تعجيز الله تعالى وهو باطل ، أو مع وجودها
445
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 445