يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله [1] وقال عليه السلام أيضا : فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة ، إنا عن الله وعن رسوله نحدث ، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا ، وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا ، فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به . فإن لكلامنا حقيقة وعليه نورا ، فما لا حقيقة له ولا عليه نور فذلك قول الشيطان [2] . وإذ قد عرفت براءة أئمتنا ( ع ) مما رماهم به هذا الهندي الباكستاني الأثيم ، فاعلم أن أئمته وقادة دينه هم الذين يحللون ما حرم الله ورسوله في الكتاب والسنة ، ويحرمون ما حللاه فيهما ، فهذا عمر بن الخطاب زعيم دينهم الثاني يقول على ما روى عنه الرازي في تفسيره الكبير ، وابن أبي الحديد في ج 1 من شرحه لنهج البلاغة ص 61 ط مصر عام 1329 مطبعة دار الكتب العربية الكبرى : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما ، ومعاقب عليهما ، متعة النساء ، ومتعة الحج . رأيت يا إحسان إلهي ظهير كيف يعترف إمامك عمر بحلية المتعتين في الشريعة الإسلامية ، وكيف يجهر هو بتحريمهما ويهدد بالعقاب من لم ينته إلى تحريمه ولم يخالف حكم الله ورسوله اتباعا لحكمه ؟ فمن الذي يحرم ما حلل الله ورسوله ويحلل ما حرماه إمامك أم أئمتنا أئمة أهل البيت ( ع ) .
[1] عيون أخبار الرضا . [2] الحدائق الناضرة ج 1 ، المقدمة الأولى .