responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 95


ولأنه يقتضي أن يسمي الأخرس متكلما لحصول ذلك المعنى في نفسه .
وعن الثاني : أنها من باب العبارات ، وهي دالة على معان هي عندنا من قبيل العلوم كما مر .
وعن الثالث : إنا سنبين أنه تعالى ليس له صفة زائدة على ذاته في الخارج حتى توصف بالقدم أو الحدوث ، ولأن التقسيم مبني على وجود صفة تغاير العلم ، والخصم لم يثبت ذلك .
وعن الرابع : إن الأمر والنهي والخبر مفهومات مختلفة الحقائق بالضرورة فدعوى إيجادها مكابرة . نعم قد يشترك الأمر والنهي في استلزام الخبر ، وذلك لا يوجب اتحادها في الحقيقة .
وجواب الحنابلة أن كونه حرفا وصوتا يستلزم حدوثه بالضرورة . ثم على تقدير كونه حرفا وصوتا لم لا يجوز أن يقوم بغيره وإن اشتق له منه صفة ، ولا امتناع في ذلك .
البحث السابع : في كونه تعالى مدركا هل هو زائد على اعتبار العلم له أم لا ، اختلف العلماء في ذلك : فذهب الجبائيان والمرتضى والأشعري إلى كونه زائدا عليه ، وأباه أبو الحسين البصري .
والحق أنه زائد على العلم في الاعتبار العقلي غير زائد عليه في الخارج :
أما الأول فلأن الادراك قدر مشترك بين إدراك الحس والعقل كالجنس لهما ، فكان أعم من العلم في الاعتبار العقلي وزائد عليه . وأما الثاني فلأنا سنبين أنه تعالى لا صفة له تزيد على ذاته في الخارج .
احتج المثبتون : بأنا نعلم ما لا ندرك كالمعدومات ، وندرك ما لا نعلم كإدراك

95

نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست