نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 95
ولأنه يقتضي أن يسمي الأخرس متكلما لحصول ذلك المعنى في نفسه . وعن الثاني : أنها من باب العبارات ، وهي دالة على معان هي عندنا من قبيل العلوم كما مر . وعن الثالث : إنا سنبين أنه تعالى ليس له صفة زائدة على ذاته في الخارج حتى توصف بالقدم أو الحدوث ، ولأن التقسيم مبني على وجود صفة تغاير العلم ، والخصم لم يثبت ذلك . وعن الرابع : إن الأمر والنهي والخبر مفهومات مختلفة الحقائق بالضرورة فدعوى إيجادها مكابرة . نعم قد يشترك الأمر والنهي في استلزام الخبر ، وذلك لا يوجب اتحادها في الحقيقة . وجواب الحنابلة أن كونه حرفا وصوتا يستلزم حدوثه بالضرورة . ثم على تقدير كونه حرفا وصوتا لم لا يجوز أن يقوم بغيره وإن اشتق له منه صفة ، ولا امتناع في ذلك . البحث السابع : في كونه تعالى مدركا هل هو زائد على اعتبار العلم له أم لا ، اختلف العلماء في ذلك : فذهب الجبائيان والمرتضى والأشعري إلى كونه زائدا عليه ، وأباه أبو الحسين البصري . والحق أنه زائد على العلم في الاعتبار العقلي غير زائد عليه في الخارج : أما الأول فلأن الادراك قدر مشترك بين إدراك الحس والعقل كالجنس لهما ، فكان أعم من العلم في الاعتبار العقلي وزائد عليه . وأما الثاني فلأنا سنبين أنه تعالى لا صفة له تزيد على ذاته في الخارج . احتج المثبتون : بأنا نعلم ما لا ندرك كالمعدومات ، وندرك ما لا نعلم كإدراك
95
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 95