نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 85
صدق كل من جزئيها ، فلا يلزم من صدق قولنا " أنه إذا لم يشأ يصح منه أن لا يفعل " صدق أنه لم يشأ حتى يلزم صحة أن لا يفعل ، وحينئذ لا يمكن إثبات الممكنة من الطرفين . إلا أنا لما بينا أن العالم حادث ثبت وقوع أن لا يفعل لعدم الداعي ، فلزمت صحة أن لا يفعل كما أشرنا إليه . وحينئذ صدقت الشرطيتان بأجزائهما على الله تعالى ، وتحقق الخلاف معهم . وبالله التوفيق . البحث الثاني : في كونه تعالى عالما اتفق جمهور العقلاء من المتكلمين وغيرهم على أنه تعالى عالم ، إلا قوما من الفلاسفة ، فإن منهم من نفى عنه العلم أصلا . لنا : إن أفعاله تعالى محكمة متقنة ، وكل من كان كذلك فهو عالم ، والمقدمة الأولى حسية والثانية بديهية . لا يقال : إن عنيت بالفعل المحكم ما يشتمل على المصلحة من كل وجه فلا نسلم أن شيئا من مخلوقات الله تعالى كذلك ، وهو ظاهر ، لكثرة ما نشاهده في العالم من الشرور . وإن عنيت به ما يشتمل عليها من بعض الوجوه ، فلا نسلم أن ذلك يدل على علم الفاعل . ثم هو منقوض بأفعال النائم والساهي ، فإنها قد تشتمل على المصلحة من بعض الوجوه مع عدم شعور فاعله به . سلمناه ، لكن لا نسلم أن الأحكام تدل على علم الفاعل . ومستند المنع وجوه : ( أحدها ) أن الجاهل قد تتفق منه الأحكام مرة ، وجواز المرة منه مستلزم لجواز المرار ، لأن حكم الشئ حكم مثله ، مع أن تلك الأحكام لا تدل على علمه .
85
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 85