نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 81
نفس حقيقته ووجود الممكنات زائد على ماهياتها كما علمت فتخالفا ، والمختلفان لا يجب اشتراكهما في الأحكام . وعن منقولهم : ( أما عن الأول ) فلا نسلم أن موسى عليه السلام سأل الرؤية لنفسه ، ولم لا يجوز أن يكون سؤالها عن لسان قومه حيث قالوا " أرنا الله جهرة " [1] " لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة " [2] . ومما يؤيد هذا الاحتمال ما روي أنهم لما سألوا الرؤية أخبرهم بأن الله لا يرى ، فلم يقبلوا فأجابهم وسأل ليقيم عذره عندهم . فإن قلت : أضافة السؤال إلى نفسه ومطابقة الجواب بمنعه مما يشهد أن السؤال كان لنفسه . قلت : يحتمل تلك الإضافة وجهين : أحدهما ما روي أنه عليه السلام لما أجابهم إلى سؤالهم قالوا لا تسأله لنا بل لنفسك ليكون أقرب إلى الإجابة ، فإذا رأيته رأيناه نحن . الثاني لعل اضافته إلى نفسه لغرض أنه إذا منع هو من الإجابة كان ذلك أحسم لمادة سؤالهم للرؤية . ( وعن الثاني ) لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر ممكن ، قوله " علقها على استقرار الجبل وهو ممكن " قلنا : متى هو ممكن حال النظر إلى ذاته أو حال النظر إليه وتجلى الرب له ، الأول مسلم لكن لا نسلم أن الرؤية معلقة عليه بذلك الاعتبار ، والثاني : لا ينفعكم إذ الجبل في تلك الحال متحرك وإلا لما صار دكا والاستقرار في حال الحركة ممتنع لامتناع اجتماع الحركة والسكون ، فكانت