responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 80


أن النظر إما أن يحمل على حقيقته وهو توجيه القوة الباصرة نحو المرئي ، أو على مجازه وهو إما الانتظار أو الرؤية ، والأول باطل لأن ذلك إنما يصح في حق ذي الجهة والله تعالى منزه عنها ، والثاني أيضا باطل لأن النظر هنا مقرون بحرف إلى وبالوجوه ، لأن الانتظار يكون سببا للغم والآية مسوقة لبيان النعمة ، وذلك مانع من حمله على الانتظار ، فتعين حمله على الرؤية إطلاقا لاسم السبب على المسبب .
والجواب إما عن تفسيرهم فنقول : إن سلمنا أن الحالة المفيدة للتفرقة غير عائدة إلى الانطباع أو إلى خروج الشعاع لكن لم لا يجوز أن تكون عبارة عما حصل للنفس من زيادة اليقين على العلم الأول ، وذلك أن العلم مقول بالتشكيك لكن ذلك مشروط بالانطباع أو اتصال الشعاع بسطح المرئي الممتنعين في حق الله تعالى .
وعن معقولهم : لا نسلم أن صحة الرؤية تستدعي علة مشتركة ، ولم لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين . سلماه لكن لم قلتم أنه لا مشترك بين الجوهر والعرض إلا الحدوث أو الوجود .
ثم إنا نتبرع بذكر مشترك آخر وهو الإمكان ، وهو وإن كان أمرا اعتباريا إلا أن صحة الرؤية أيضا اعتبارية ، وتعليل بعض الاعتبارات ببعضها جائز . سلمناه لكن لم قلتم أن الحدوث لا يصلح للعلية .
قوله " لأن العدم لا يكون جزء العلة " قلنا ليس جزء مفهوم الحدوث هو العدم بل كون الوجود مسبوقا به ، وهو أمر اعتباري ، فلا يمتنع أن يكون جزءا من علة صحة الرؤية . سلمناه ، لكن لم قلتم أنه إذا كان الوجود في الجوهر والعرض علة لصحة الرؤية وجب في الباري كذلك . وبيانه : أن وجود الباري

80

نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست