نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 76
والأول والثالث في حق الواجب لذاته محال ، إذ لا جزء له ، والثاني هو التعريف بالاسم أو بالرسم الناقص ، وقد علمت أن التعريف بالاسم أو الصفة إنما يفيد تصور أمر ما له ذلك الاسم أو تلك الصفة ، فأما حقيقة ذلك الشئ مما لا يفيد الاسم أو الصفة ، فإذن شئ من أسماء الله تعالى وصفاته التي تعتبرها أذهاننا له لا يوجب تصور حقيقته بالكنه . احتج الخصم : بأن حقيقة الله تعالى عين وجوده ، ووجوده معلوم ، فحقيقته معلومة . والمقدمتان قد سبق بيانهما . جوابه : إن الأوسط في هذه الحجة غير متحد في المقدمتين ، فإن وجوده الذي هو عين حقيقته هو وجوده الخارجي الخاص ووجوده المعلوم هو المحمول عليه وعلى غيره بالتشكيك كما سبق بيانه ، وحينئذ لا تتم الحجة . البحث العاشر : أنه تعالى ليس بمرئي بحاسة البصر ، خلافا للأشعرية . لنا : المعقول والمنقول : أما المعقول : فمن وجهين : ( أحدهما ) أن المراد بلفظ الرؤية : إما حقيقتها - أعني الادراك بحس البصر - وهو غير صادق عليه تعالى ، لأن ذلك الادراك مستلزم لإثبات الجهة له تعالى بالضرورة ، سواء كان بحصول الشبح في العين المسمى بالانطباع أو بخروج خارج منها يتصل بسطح المرئي كما يقال من خروج الشعاع أو على وجه آخر إن أمكن ، لكن إثبات الجهة له تعالى محال ، فالقول برؤيته على الحقيقة محال وأما مجازها - كما يقال مثلا أنه الكشف التام للعقل أو نحوه مما لا يكون بآلة
76
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 76