نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 61
فثبت قدم الحركة لذلك العلم ، فيصير إذن تقدير المطالبة بلمية تأخره عن علة تأخره لم تأخر تأخره وحدوثه الحاصل عما اقتضى تأخره وحدوثه وقد علمت أن المطالبة إنما هي بلمية تأخره ، وقد قلنا أنه لذلك العلم لا بلمية تأخر تأخره . وعن الثالث : أن الترك بالنظر إلى ذاته وإلى القدرة أمر ممكن ، وإنما يجب من جهة الداعي ، وذلك لا ينافي الاختيار كما سنبينه إنشاء الله . ( والجواب عن الشبهة الثانية ) أن المؤثرية أمر إضافي ثبت في العقل عند تعقل صدور الأثر عن المؤثر ، ولا نسلم أنها أمر ثابت في الخارج ، وتقسيمها بالمحدث والقديم من عوارض وجودها في الخارج ، ودليلكم إن دل فإنما يدل على كون مفهومها مفهوما ثبوتيا ، وهو أعم من الثبوتي في الخارج لا على كونها ثابتة في الخارج . فإن قلت : المعقول من المؤثرية إن لم يكن يطابق الخارج كان جهلا ، وإن طابق صدق التقسيم بالمحدث والقديم . وأيضا فإن المؤثرية صفة للمؤثر حاصلة قبل الأذهان ، وصفة الشئ يستحيل قيامها بغيره . فجواب الأول : إن عدم مطابقته للخارج لا يقتضي كونه جهلا ، وإنما يقتضي ذلك لو حكم بثبوته في الخارج ، مع أنه ليس كذلك بل إذا حكم بثبوته في العقل فمطابقته بثبوته في العقل دون الخارج . وجواب الثاني : إن الحاصل قبل الأذهان هو الشئ الذي بحيث لو عقله عاقل حصل في عقله إضافة لذلك الشئ إلى غيره ، لا الذي يحصل في العقل ، فإن ذلك يستحيل أن يوجد قبل وجود العقل . ( وعن الشبهة الثالثة ) إن القبلية إنما تستلزم وجود الزمان إذا ثبت أنها أمر
61
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 61