نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 56
ولهذه الحجة ارتكب النظام القول بالطفرة ، أي إن النملة مثلا التي تقطع مسافة ما تطفر بعض مقدارها إلى بعض . وهو قول مع شناعته غير نافع له ، فإن النملة لو طفرت من الجسم بعضه ، فالذي قطعت بحركتها منه إن كان متناهيا كانت نسبته إلى ما طفرته نسبة متناهي العدد إلى متناهي العدد ، إذ تمكننا أن نقطع من القدر الذي طفرته بمقدار ما قطعته إلى أن تفني الجسم ، فكان الكل متناهيا مع فرضه غير متناه ، وإن لم يكن متناهيا عاد الالزام بعينه فيه . الأصل الثاني ( في أن الحوادث متناهية ولها بداية خلافا للفلاسفة ) لنا وجوه : ( الأول ) إن مجموع الحوادث في طرف الماضي إلى زماننا صدق دخوله في الوجود ، فنقول : وجود ذلك المجموع موقوف على وجود كل واحد واحد من الحوادث ، والموقوف على أمر حادث يجب أن يكون حادثا ، ينتج أن وجود ذلك المجموع حادث . أما المقدمة الأولى فلأن الحوادث أجزاء مجموعها ، وتحقق المجموع بدون جزئه محال . وأما الثانية فبينة بنفسها . ( الثاني ) إن كان كل واحد واحد من الحوادث يلزمه الحدوث وجب أن يكون مجموعها كذلك ، لكن الملزوم حق فاللازم مثله . أما الملازمة فلأن لازم الجزء لازم الكل ، وأما حقيقة الملزوم فظاهرة . فإن قلت : اللازم لكل واحد من آحاد الحوادث هو حدوثه الخاص ، وسلم أن مجموعها يلزمه حدوث أجزائه ، إنما النزاع في لزوم مطلق الحدوث له .
56
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 56