responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 56


ولهذه الحجة ارتكب النظام القول بالطفرة ، أي إن النملة مثلا التي تقطع مسافة ما تطفر بعض مقدارها إلى بعض .
وهو قول مع شناعته غير نافع له ، فإن النملة لو طفرت من الجسم بعضه ، فالذي قطعت بحركتها منه إن كان متناهيا كانت نسبته إلى ما طفرته نسبة متناهي العدد إلى متناهي العدد ، إذ تمكننا أن نقطع من القدر الذي طفرته بمقدار ما قطعته إلى أن تفني الجسم ، فكان الكل متناهيا مع فرضه غير متناه ، وإن لم يكن متناهيا عاد الالزام بعينه فيه .
الأصل الثاني ( في أن الحوادث متناهية ولها بداية خلافا للفلاسفة ) لنا وجوه :
( الأول ) إن مجموع الحوادث في طرف الماضي إلى زماننا صدق دخوله في الوجود ، فنقول : وجود ذلك المجموع موقوف على وجود كل واحد واحد من الحوادث ، والموقوف على أمر حادث يجب أن يكون حادثا ، ينتج أن وجود ذلك المجموع حادث . أما المقدمة الأولى فلأن الحوادث أجزاء مجموعها ، وتحقق المجموع بدون جزئه محال . وأما الثانية فبينة بنفسها .
( الثاني ) إن كان كل واحد واحد من الحوادث يلزمه الحدوث وجب أن يكون مجموعها كذلك ، لكن الملزوم حق فاللازم مثله . أما الملازمة فلأن لازم الجزء لازم الكل ، وأما حقيقة الملزوم فظاهرة .
فإن قلت : اللازم لكل واحد من آحاد الحوادث هو حدوثه الخاص ، وسلم أن مجموعها يلزمه حدوث أجزائه ، إنما النزاع في لزوم مطلق الحدوث له .

56

نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست