نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 48
الممكن ممكنا . هذا خلف . وإن لم تمنع فلنفرض وقوعه ، فإن وقع لا لسبب مع كونه مرجوحا فأولى أن يقع المساوي لا السبب وهو باطل بالضرورة ، أو لا لسبب فلا تكون الأولوية كافية في رجحان أحد الطرفين ، بل لا بد معها من عدم سبب الطرف المرجوح ، وقد فرضت كافية . هذا خلف . ( الثانية ) الممكن لما استوى طرفاه بالنسبة إليه امتنع بالضرورة أن يترجح أحدهما على الآخر إلا لمرجح من خارج ذاته . ( الثالثة ) علة حاجة الممكن إلى المؤثر هي إمكانه ، وعند أبي هاشم هي الحدوث ، وعند أبي الحسين البصري هي المركب منهما ، وعند الأشعري الامكان بشرط الحدوث . لنا وجهان : أحدهما - إنا متى تصورنا تساوي طرفي الممكن قضى العقل من تلك الجهة بحاجة الممكن في رجحان أحد طرفيه على الآخر إلى المرجح من غير التفات إلى أمر آخر ، وذلك يدل على أن الإمكان بواسطة التساوي كاف في اقتضاء الحاجة إلى المؤثر . الثاني - إن الحدوث كيفية في الوجود متأخرة عنه ، والوجود متأخر عن الايجاد المتأخر عن الحاجة إلى الإيجاد المتأخرة عن علتها وعن جزء علتها وعن شرطها ، فلو كان الحدوث نفس العلة أو جزءها أو شرطها لزم تأخر الشئ عن نفسه بمراتب وأنه محال . ( الرابعة ) الممكن حال بقائه محتاج إلى المؤثر ، للزوم علة الحاجة له مطلقا . فإن قلت : هذا باطل ، إن المؤثر إما أن يكون له فيه حال البقاء أثر أوليس
48
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 48