نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 47
عليه وعلى غيره بالتشكيك . والذي هو نفس ماهيته هو وجوده الخارجي الخاص به ، وهو غير معلوم . ( وعن الثاني ) أن ههنا قسما رابعا ، وهو أن يلزمه التجرد باعتبار ويلزمه العروض باعتبار ، وذلك أنه وإن كان معنى واحدا إلا أنه لما كان مقولا على الموجودات بالتشكيك مختلف النسبة إليها بالأول والأولى جاز أن تختلف لوازمه بحسب اختلاف اعتباراته ، وإنما يجب اتحاد لوازمه لو كان متواطيا . الرابعة : الوجوب كيفية لانتساب أمر إلى آخر ، وهي أمر معقول مشترك بين الواجب بالذات وبالغير بالتشكيك على نحو اشتراك الوجود ، فإن الوجوب للواجب بالذات أول وأولى من الواجب بالغير ، وإذ ليس الوجوب معنى خارجيا فمعنى كون الشئ واجبا في الخارج بحيث إذا جرده العقل مع ما ينسب إليه واعتبرهما وجد أحدهما واجبا للآخر إما لذاته أو لغيره . الخامسة : الواجب لذاته واجب من جميع جهاته ، إذ لو فرضنا إمكانه من بعض الجهات لكان في ذاته جهتا وجوب وإمكان ، فلزمتها الكثرة والتركيب ، وقد بينا أنها غير مركب . البحث التاسع : في خواص الممكن لذاته ( الأولى ) الممكن لذاته يستوي نسبة الوجود والعدم إليه ، خلافا لكثير من المتكلمين ، فإنهم قالوا بأولية العدم للجائز واستغنائه حال عدمه عن الفاعل . لنا : لو كان أحدهما أولى وأرجح لكانت تلك الأولوية إما أن لا تكفي في رجحان الأولى أو تكفي ، فإن لم تكف فلا رجحان بالنسبة إلى ذات الممكن وإن كفت فإن منعت النقيض فأحد الطرفين ممتنع والآخر واجب ، فلم يكن
47
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 47