نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 175
البحث الثاني : في أنه هل يجب نصبه أم لا لأنه إما أن يجب ذلك على العباد أو على الله أو لا يجب أصلا . والأول إما أن يجب عقلا أو سمعا ، والأول مذهب أبي الحسين البصري والجاحظ ، والثاني مذهب الأشعرية وأكثر المعتزلة والزيدية . والثاني قول الشيعة فمنهم من قال يجب على الله نصبه ليعلمنا معرفته ويرشدنا إلى وجوه الأدلة والمطالب ، وهو قول الإسماعيلية ، ومنهم من قال يجب على الله نصبه ليكون لطفا لنا لأداء الواجبات العقلية والاجتناب عن المقبحات ويكون حافظا للشريعة مبينا لها ، وهو قول الاثني عشرية . والثالث قول من قال لا يجب نصبه ، فمنهم من قال لا يجب في وقت الحرب والاضطراب ، لأنه ربما كان نصبه سببا لزيادة البشر ، ومنهم من عكس ، ومنهم من قال لا يجب أصلا . والمختار أنه يجب نصبه في حكمته تعالى . لنا : إن نصب الإمام لطف من فعل الله تعالى في أداء الواجبات الشرعية التكليفية ، وكل لطف بالصفة المذكورة فواجب في حكمة الله تعالى أن يفعله ما دام التكليف بالمطلوب فيه قائما ، فنصب الإمام المذكور واجب من الله في كل زمان التكليف . أما الصغرى : فإن مجموعها مركب من كون نصب الإمام لطفا في الواجبات الشرعية ، ومن كونه من فعل الله . أما الأول فلأن المكلفين إذا كان لهم رئيس تام الرئاسة عادل ممكن كانوا أقرب إلى القيام بالواجبات واجتناب المقبحات ، وإذا لم يكن كذلك كان الأمر بالعكس ، والعلم بهذا الحكم ضروري لكل عاقل بالتجربة لا يمكنه دفعه عن نفسه بشبهة ، ولا معنى للطف إلا ما كان مقربا إلى الطاعة
175
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 175