نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 176
ومبعدا عن المعصية ، فثبت أن نصب الإمام لطف في أداء الواجبات . وأما كونه من فعل الله فلما سنبين أن هذا الإمام لا يجوز عليه الاخلال بالواجب ولا فعل القبيح ، فحينئذ لا يمكن أن يكون نصبه إلا من فعل الله ، لأنه القادر على تمييز من يجوز وقوع المعصية منه عن غيره لاطلاعه على السرائر دون غيره . وأما الكبرى فلأنا لو لم يجب منه تعالى وجود ذلك اللطف في مدة زمان التكليف بالملطوف فيه لقبح التكليف به وانتقض الغرض منه ، وأما تمكين هذا الإمام فهو من افعال المكلفين ، إذ المدح عليه والذم على عدمه راجعان إليهم . لا يقال : لم لا يجز أن يقوم غير هذا الإمام مقامه من فعل الله أو من فعل غيره ، فلا يكون نصبه بعينه واجبا . سلمناه ، لكن متى يجب هذا النصب إذا كان خاليا عن وجود المفاسد أو إذا لم يكن . والثاني ممنوع ، فلم لا يجوز أن يكون فيه مفسدة خفية لا نعرفها وبسببها لا يجب . سلمناه ، لكن إنما يجب نصبه لكونه لطفا ، لكنكم شرطتم في كونه لطفا تمكينه ، فعند عدم تمكينه لا يكون نصبه لطفا فلا يجب . لأنا نجيب : عن الأول : إن قيام الغير مقامه لا يتصور إلا في حال عدمه ، وقد قلنا أنا نعلم بالضرورة أن عدم نصبه وتمكينه مستلزم لبعد الخلق عن الصلاح وقربهم من الفساد ، فيستحيل أن يكون له بدل . وعن الثاني : إن قرب المكلفين من الطاعة وبعدهم عن المعصية مطابق لغرض الحكيم من التكليف ومقرب لحصوله ، فيكون مرادا له ، فلو كان فيه مفسدة لكان تعالى مريدا للمفسدة ، وقد سبق بطلان ذلك . وعن الثالث : إنا لا نجعل التمكين شرطا في كون نصبه لطفا ، بل من تمام
176
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 176