responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 165


( الثاني ) إن استحقاق الثواب واستحقاق العقاب إما أن يتنافيا أو لا ، والأول باطل ، لأن تنافيهما إما لذاتيهما وهو باطل ، لأن ماهية الاستحقاق ماهية واحدة أو باللوازم ، وهو أيضا باطل ، لأن الماهية الواحدة لا يختلف لوازمها ، أو بالعوارض لكن العارض لما جاز زواله جاز زوال ما به تنافى الاستحقاقين فجاز اجتماعهما ، فوجب أن يصلا إلى المكلف العاصي بمقتضى قوله تعالى " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " .
البحث السادس :
عندنا أن العاصي من أهل الإيمان لا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يعفو الله عنه ابتداء ، أو بالشفاعة ، أو يعذبه منقطعا .
لنا في انقطاع عقابه : أنه لما ثبت جواز اجتماع استحقاقي الثواب والعقاب فبتقدير حصولهما فإن عفي عنه فلا عقاب عليه ، وإن لم يعف وجب وصول الاستحقاقين إليه ، فإما أن يثاب أولا في الجنة ثم ينقل إلى عذاب النار وهو باطل لإجماعنا على دوام الثواب ولقوله تعالى " أكلها دائم وظلها " [1] أو يعاقب أولا ثم ينقل إلى الجنة وينقطع عقابه وهو المطلوب .
احتج الخصم بالمعقول والمنقول :
أما المعقول : فهو أنه لما كان الفاسق يستحق نفسه العقاب وجب أن يكون ذلك الاستحقاق مزيلا لاستحقاق الثواب ، لأن العقاب مضرة خالصة دائمة والثواب منفعة خالصة دائمة والجمع بينهما محال ، فكان الجمع بين استحقاقيهما محالا ، فوجب أن ينفي استحقاق العقاب ما سبق من استحقاق الثواب .
وأما المنقول فهم أنهم استدلوا بالآيات الدالة على تخليد الفاسق كقوله



[1] سورة الرعد : 35 .

165

نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست