نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 151
وكل بدن وما يقوم به ميت . أما الصغرى فلقوله تعالى " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء " الآية ، وأما الكبرى فبالضرورة ، فإذن هو جوهر مجرد . ( الثاني ) قوله عليه السلام في بعض خطبه " حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرفت روحه فوق النعش وتقول يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي " . وجه الدليل : إن الروح باقية بعد الموت بصفة الرفرفة ، ولا شئ من البدن وما يقوم به بعد موته بباق ، فلا شئ من الروح ببدن وزنا تقوم به . الجواب عن المعقول : لا نسلم أن الهيئة الزائدة إذا لم تنقسم حصل المطلوب وإنما يكون كذلك لو كان العلم عبارة عن تلك الهيئة فقط ، وذلك ممنوع ، بل هي أحد أجزائه ، وهو منقسم . سلمناه ، لكن لم قلتم أنه إذا لم ينقسم العلم لا ينقسم محله ، وإنما يلزم ذلك أن لو كان من الأعراض السارية ، وهو ممنوع . سلمناه ، لكن الكبرى ممنوعة ، لما بينا من صحة الجوهر الفرد . وعن المنقول : أن الدليلين إنما يدلان على أن هناك أمرا آخر وراء البدن وما يقوم به من الأعراض الفانية ، لكن لا يدلان على أنه جوهر مجرد ، بل صريح الآية والخبر يدلان على أنه جسم ، لأن صفة القتل والرفرفة تستلزم ذلك . البحث الثاني : مذهب محققي الفلاسفة أن النفوس البشرية متحدة بالنوع . وحجتهم : إنما يشملها حد واحد ، وكل ما كان كذلك فنوعه واحد .
151
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 151