responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 134


( أحدها ) أنه عبارة عن رفع مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم بنص آخر متراخ عنه على وجه لولاه لاستمر ذلك الحكم ودام .
ثم إن التكليف بذلك الحكم تابع للمصلحة على ما مر ، ولا يمتنع أن يصير ما هو مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر ، وجواز صيرورته كذلك يستلزم جواز نسخه ، وإلا لكان التكليف به على تقدير صيرورته مفسدة تكليفا بالقبيح الممتنع على الله تعالى .
( الثاني ) إنا قد دللنا على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله ، ولا شك أن شريعته مستلزمة لنسخ كثير من أحكام الشرائع السابقة ، فقد ثبت وجود النسخ ، وهو مستلزم لجوازه .
( الثالث ) إنه كان من شريعة آدم عليه السلام جواز تزويج الأخ بالأخت ، ثم رفع ذلك الحكم .
وحجة من منع منه عقلا أنه يستلزم البداء المستلزم للجهل الممتنع على الله تعالى .
وحجة المانعين منه سمعا ما روي عن موسى عليه السلام أنه قال : تمسكوا بالسبت أبدا . وقوله : شريعتي لا تنسخ .
وجواب الأول : لا نسلم أنه مستلزم للبداء ، لأن البداء يستلزم اتحاد الوقت والفعل والمكلف ووجه التكليف ، وظاهر أن النسخ ليس كذلك ، لعدم بعض الشرائط .
وعن الثاني : لا نسلم صحة الخبر .
سلمناه ، لكن لا يفيد اليقين ، لجواز أن يريد بقوله " أبدا " المدة الطويلة أو الممكنة لوجود مخصص .

134

نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست